يجوز الزواج بمن زني بها إن صلح حالها

0 360

السؤال

أنا شاب درست الثانوية والتحقت بالعمل وكنت من المحافظين ولا أقرب المحرمات ولكن وفي غفلة مع رفاق السوء مارست الزنا من عاهرة واستمرت علاقتي بها قرابة الست شهور وقد حملت مرتين إلا أن الجنين قد سقط من نفسه دون أي تدخل مني أو منها ولأني تعلقت بالفتاة جدا جدا قررت الزواج منها ومن دون علم أهلي وصليت الاستخارة ولأني لا أعلم عنها كثيرا سألت أحد أصدقائي الملتزمين فأخبرني بالحديث الواجب قوله وأنه إذا كان لي نصيب فأني سوف أشد أكثر إلى الموضوع وإلا غير ذلك، فأنا سوف أكره الموضوع وأكره أن أفكر فيه فتوكلت على الله وصليت وجاءني في المنام في نفس الليلة أن الفتاة قد تحولت إلى تنين ضخم وأنا أحمل سيفا وأحاربها ولكني كنت سعيدا بهذا القتال وأذكر أني كنت مبتسما وأنا أقاتلها وعند اليوم التالي راودني نفس الحلم تقريبا ولأني كنت لا أستطيع أن أتوقف عن التفكير بها بل وقد ازددت إصرارا وعزيمة فاتخذتها علامة وخاصة أنها أصبحت تتصل بي أكثر من ذي قبل وهي لا تعلم ما بنيتي فتوجهت إلى أحد البنوك الربوية واستلفت منها مبلغا ضخما من المال لأسدد ما تدين بها من المال إلى الأشخاص الذين أحضروها إلى هنا وقد أعددت للشقة وأخذتها إلى شقتي وأخبرت أهلي أنني تزوجتها وهي حامل بينما في الحقيقه لم أتزوجها ولم تكن حاملا ولكن فقط لأضغط على أهلي وبعد فترة وافق أهلي على الذي حصل وطلبوا مني الرجوع إلى المنزل وتصالحوا معها وأحبوها جدا جدا حيث إنها طيبة القلب وسيدة منزل رائعة فسافرت إلى بلادها لننهي عقد الزواج وقد تبين لي أنها حامل ومنذ ذلك الوقت بدأت المشاكل معي حيث إني لم أستطيع إعادتها لوجود مشاكل كثيرة مع الجوازات وأنفقت الكثير من المال برشوة بعض العاملين لتخليص المعاملات وقد فقدت الكثير من المال في سبيل إظهار التاشيرة لها وبعد الانتهاء من العقد هناك وتصديقه تمكنت من الدخول إلى الدولة وكانت في أشهرها الأخيرة وعندما اعتقدت أن المشاكل انتهت فقد كانت قد بدأت من جديد فمع ولادة المولود الأول سجنت ظلما وتم طردي من العمل ومنذ ذلك الوقت وأنا أحاول العودة إلى عملي أو الحصول على عمل جديد ولا أستطيع وكل الدروب قد سدت في وجهي وكلما فكرت ببدء مشرع معين ينتهي قبل أن يبدأ والأن وبعد مرور سنتين على طردي من العمل وأنا أب لطفلين بدأت اعتقد أني أخطأت في فهم الاستخارة وأن هذه الزوجة هي التي جلبت لي النحس مع العلم أنها إنسانة طيبة المعشر وهي زوجة صالحة جدا فلم يقع منها يوم ما أغضبني أو أغضب أهلي وقت كانت لا تصلي مع العلم أنها مسلمة وعلمتها الصلاة فأصبحت تحافظ عليها أكثر مني لا بل تلومني إذا ما فاتني من الصلاة شيء وهي دائما تخفف عني ألمي لعدم تمكني من الحصول على عمل وقد ضحت بالكثير من أجلي ولكن صرت أشك في كثير من الأشياء وفي بعض الأحيان أفكر بتطليقها ولكن أعود وأفكر بالأولاد وأصبحت حياتي صعبة جدا جدا حتى إني بالكاد أحصل على مصروفي من أهلي وبعض الأصحاب والبنك يطالبني ولا يوجد لدي ما أكمل به احتياجات أسرتي الأساسية وأحيانا أضع اللوم على المولود الأول لأنه من الزنا وما قبل الزواج ولا أعلم ماذا أفعل أو أصنع مع العلم إني محافظ على أغلب صلواتي وأكثر من الأدعية مثل أدعية الكرب والمصيبة والأذكار بعد الصلاة وأثنائها وأكثر من الأدعية التي أمر بها المصطفى عليه أفضل الصلوات والسلام وأكثر من التسبيح والاستغفار ليغفر الله لي ذنوبي السابقه ويتوب علي فإن أخطأت في فهم الاستخارة ما هي الكفارة؟ وما حكم ابنتي الأولى؟ وماذا يجب علي أن أفعل؟ في حديث المصطفى عليه الصلاة والسلام قال بما معناه من سبح في اليوم مائة تسبيحة غفر له ذنوبه ولو كانت كزبد البحر فهل تشمل الزنا والربا وغير ذلك من الذنوب الكبيرة؟ وشكرا لكم وجعل جهدكم هذا في ميزان حسناتكم إن شاء الله.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن التفريط في جنب الله تعالى والغفلة والتهاون في ارتكاب المعاصي والانغماس فيها والتقليل من شأن مخالفة أوامره من أعظم أسباب الضيق والمصائب والهموم، قال تعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم {الشورى: 30}. وقال: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا {طه: 124}.

فمن أطلق لنفسه العنان في المعاصي وأتبعها هواها فلا يلومن إلا نفسه إن ضيق الله عليه، وسد أبواب الرزق.

ثم اعلم أخي أنا لم نعرف حقيقة هذا الزواج وكيف تم، وهل كان بعد الاستبراء أو لا، وعلى كل حال فإذا كانت هذه المرأة قد تابت وحسن حالها، وكنت تزوجتها زواجا شرعيا بولي وشهود فلا مانع من الاستمرار معها، وليكن خوفك من الذنوب والوعيد المترتب عليها أعظم وأعمق في قلبك من الخوف من فوات ما لم يكن من نصيبك من الرزق، وأما بشأن البنت التي سبقت الزواج فتراجع فيه الفتوى رقم: 28544، وتراجع الفتوى رقم: 11427 لحكم الزواج بالزانية قبل استبرائها.

وأما كبائر الذنوب كالزنا والربا فلا يكفرها إلا التوبة، كما في الفتوى رقم: 3000، والفتوى رقم: 51688.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة