السؤال
إذا كان شخص يحلف كثيرا و ينفذ ما يحلف به ، و لكن ذلك يسبب له حرجا كأن يقول مثلا لزوجته والله لن تذهبي لأمك و هو في حالة غضب فهو يخشى من كثرة حلفه
فهل يمكن أن يقول لزوجته أن أي حلف بعد الآن يكون معلقا على إذنه، فمثلا إذا قال \"والله لن تذهبي لأمك\" فهذا معناه أنك لن تذهبي إلى أمك إلا إذا وافقت و أذنت لك .....
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالمسلم لا ينبغي له الإكثار من الحلف لأن الله تعالى قال:
ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم {البقرة: 224}. وقال: واحفظوا أيمانكم {المائدة: 89} وللمزيد راجع الفتوى رقم: 6869.
كما ينبغي للمسلم الاتصاف بالحلم والبعد عن أسباب الغضب والتغلب عليه، وللفائدة راجع الفتوى رقم: 24820 والفتوى رقم: 8038.
وقول الرجل لزوجته: إذا قلت لك دائما والله لا تذهبي لأمك فمعناه إلا إذا وافقت على ذلك، فهذا القول إذا كان يقصد به أنه استثناء لما سيأتي من اليمين فهذا لا ينفعه لتقدم الاستثناء على اليمين.
والاستثناء لا يفيد إلا بشروط مذكورة في كتب أهل العلم، ومن بين هذه الشروط أن يكون الاستثناء متصلا باليمين مباشرة، أو منفصلا عنه لعارض لا يمكن رفعه كعطاس مثلا.
ففي شرح الدردير ممزوجا بمختصر خليل المالكي مبينا شروط الاستثناء في اليمين:
ثم أشار لشروط الاستثناء الأربعة بقوله: إن اتصل الاسثناء بالمستثنى منه فإن انفصل لم يفد كان مشيئة أو غيرها إلا لعارض لا يمكن رفعه كسعال أو عطاس أو انقطاع نفس أو تثاؤب، لا لتذكر ورد سلام ونحوهما فيضر ونوى الاستثناء أي نوع النطق إلا إن جرى على لسانه سهوا فلا يفيد مشيئة أو غيرها، وقصد به حل اليمين ولو بعد فراغه من غير فصل ولو بتذكير غيره له لا إن قصد التبرك بإن شاء الله أو لم يقصد شيئا بها أو بغيرها من كإلا ونطق به وإن سرا بحركة لسان. انتهى.
أما إذا كان وقت الحلف ملاحظا في نيته تقييد الحلف بموافقته فتكون هذه النية مخصصة ليمينه، فإن لم تحصل هذه النية قام مقامها البساط وهو السبب الذي حمله على اليمين فينفعه ذلك ولا يحنث، وراجع الفتوى رقم: 53941.
والله أعلم.