شروط جواز شراء سلعة عن طريق البنك

0 365

السؤال

أنا بحاجة لمبلغ من المال وقد ذهبت للبنك العربي لكي آخذ منهم قرضا إسلاميا عن طريق التورق الشرعي وقد أفادني الموظف بأن البنك يبيعك نوعين من المعادن الموجودة في شركات الفوزان للحديد ثم تبيعها على أي شركة أو شركة الفوزان وباستطاعتك أن تقبض هذه المعادن وتتصرف فيها وقد سألت الموظف هل المعادن يملكها البنك فقال لي نعم ولكن موجودة في مستودعات الفوزان أرجو منكم النظر في هذا الموضوع حيث إني حريص على المال الحلال وأبتعد عن الحرام وما قرب منه جزاكم الله عني ألف خير

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد سبق أن بينا أن الراجح لدينا هو جواز التورق، وإن كان الأحوط تركه، وذلك في الفتوى رقم: 22172، والفتوى رقم: 12934. هذا من حيث الأصل.

أما بخصوص هذه المعاملة فيشترط لجوازها عدة شروط:

الأول: أن يتملك البنك هذه المعادن ويقبضها القبض الشرعي، ويكفي في ذلك أن ينقلها من مكانها ولو داخل مخازن البائع، كما أوضحناه في الفتوى رقم: 18008.

الثاني: أن يكون المشتري الثاني الذي سوف يشتري المعادن منك غير البنك، وإلا كانت عينة، وراجع الفتوى رقم: 13383.

الثالث: في حالة بيع هذا الحديد لشركة الفوزان يشترط أن لا يكون هناك مواطأة بينكم على أن تبيع المعادن إلى شركة الفوزان .

وننبه في ختام هذا الجواب إلى أنه لا يجوز التعامل مع البنوك الربوية ولو كانت المعاملة شرعية، لما في ذلك من العون لهم على معصية الله، وقد قال الله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب {المائدة: 2}.

ولا يستثنى من هذا إلا حالة وهي ما إذا كان للبنك العربي فرع خاص بالمعاملات الإسلامية وكان مستقلا تمام الاستقلال عن البنك، وكانت له لجنة رقابة شرعية عارفة بأحكام الشرع وصارمة في المراقبة.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات