السؤال
سمعت مفتيا لدولة عربية لما سئل عن النقاب قال " الإمام مالك قال النقاب بدعة !!! "
فهل هذا صحيح ؟
سمعت مفتيا لدولة عربية لما سئل عن النقاب قال " الإمام مالك قال النقاب بدعة !!! "
فهل هذا صحيح ؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإنا لم نطلع على ما يفيد صحة نسبة هذه المقولة للإمام مالك، ولكن المعروف في مذهبه هو كراهة النقاب في الصلاة للرجال والنساء لأنه يمنع وضع الأنف على الأرض في حال السجود ولا تترتب عليه إعادة، وأن على المرأة تغطية المفاتن إن خشيت رؤية الرجال لها وفتنتهم بها. وأما في خارج الصلاة فيكره للرجال ما لم يكن من عادة القوم، وأما النساء فيشرع لهن عند خوف نظر الرجال ووقوع الفتنة ستر المفاتن سدا للذريعة وابتعادا عما يؤدي للمعاصي
قال ابن القاسم في المدونة : وبلغني عن مالك في المرأة تصلي متنقبة بشيء ، قال : لا إعادة عليها وذلك رأيي، والتلثم مثله، ولا أرى أن تعيد .
وقال ابن عبد البر في الاستذكار: وأما تغطية الفم والأنف في الصلاة فمكروه لمن أكل ثوما، وإنما أصل الكراهية فيه لأنهم كانوا يتلثمون ويصلون على تلك الحال فنهوا عن ذلك.
ذكر ابن وهب قال: أخبرني الوليد بن المغيرة أن وهب بن عبد الله المعاوي حدثه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يضعن أحدكم ثوبه على أنفه وهو في الصلاة فإن ذلك خطم الشيطان.
قال ابن وهب: وكره أن يغطي الإنسان أنفه في الصلاة.
وقال ابن عبد الحكم: لا يغطي أنفه في الصلاة.
وقال ابن الجهم: معنى ذلك ليباشر الأرض بأنفه عند سجوده كما يباشرها بجبهته.
وكره التلتم في الصلاة عبد الله بن عمر وسعيد بن المسيب وعكرمة وطاوس وإبراهيم والحسن، وروي عن علي .
وقال حميد بن عبد الرحمن الرقاشي قال: حدثنا بكر بن عامر قال: كان إبراهيم والشعبي يكرهان أن يغطي الرجل فاه في الصلاة .اهـ
وقال القرافي في الذخيرة : قال في الكتاب - يعني المدونة - إذا صلت متنقبة لا إعادة عليها، قال ابن القاسم: ذلك رأيي والتلثم كذلك . ...
قال القرافي بعد كلام: ويستحب كشفه لمباشرة السجود، والتلثم يستر الأنف. وفي الموطأ عن سالم بن عبد الله كان إذا رأى إنسانا يغطي فاه في الصلاة جبذ الثوب عنه حتى يكشف فاه. قال صاحب الطراز: ولمالك رحمه الله في كراهية تغطية اللحية قولان ... اهـ
وقال الحطاب في شرح مختصر خليل: قال الشيخ زروق في شرح الإرشاد عند قول صاحب الإرشاد: ويمنع التلثم في الصلاة، أما التلثم فيمنع إذا كان لكبر ونحوه ويكره لغير ذلك إلا أن يكون ذلك شأنه كأهل لمتونة أو كان في شغل عمله من أجله فيستمر عليه. وتنقب المرأة للصلاة مكروه لأنه غلو في الدين، ثم لا شيء عليها لأنه زيادة في الستر. انتهى
وراجع للاطلاع على كلام أهل العلم في ستر المرأة وجهها خارج الصلاة الفتاوى التالية أرقامها مع إحالاتها : 50794، 59641، 41704، 4470، 5224، 1111 .
والله أعلم.