السؤال
رجل تزوج من امرأة وأنجب منها بنتا وولدا ثم تزوج عليها بنت أختها وأنجب منها أولادا . ما هو حكم الشرع في كلتا الزوجتين ؟ وما هو حكم الشرع في إرث الأولاد ؟ مع العلم بأن الزوجة الأولى هي الخالة ؟ جزاكم الله خيرا
رجل تزوج من امرأة وأنجب منها بنتا وولدا ثم تزوج عليها بنت أختها وأنجب منها أولادا . ما هو حكم الشرع في كلتا الزوجتين ؟ وما هو حكم الشرع في إرث الأولاد ؟ مع العلم بأن الزوجة الأولى هي الخالة ؟ جزاكم الله خيرا
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فما فهمناه من هذا السؤال أن هذا الرجل جمع بين المرأة وخالتها، ولا خلاف بين العلماء في حرمة الجمع بين المرأة وعمتها وخالتها. قال ابن قدامة في المغني: قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على القول به، وليس فيه بحمد الله اختلاف، والحجة في هذا حديث أبي هريرة رضي الله عنه المتفق عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يجمع بين المرأة وعمتها، ولا بين المرأة وخالتها. وإذا وقع ذلك فإن كان في عقد واحد فسخ نكاح المرأتين جميعا، وإذا عقد على إحداهما بعد الأخرى فسخ نكاح الثانية دون الأولى. قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى: والجمع بين المرأة وخالة أبيها وخالة أمها، أو عمة أبيها أو عمة أمها، كالجمع بين المرأة وعمتها وخالتها عند أئمة المسلمين وذلك حرام باتفاقهم، وإذا تزوج إحداهما بعد الأخرى كان نكاح الثانية باطلا لا يحتاج إلى طلاق. اهـ. وعلى هذا، فإن زواج هذا الرجل من هذه المرأة على خالتها يعد باطلا، لكن إن قدم على ذلك جاهلا بالحرمة فلا يلحقه إثم وأولاده من هذا النكاح لاحقون به؛ لاتفاق المسلمين على أن كل نكاح اعتقد الزوج فيه الحلية لحقه فيه الولد، وإن كان النكاح باطلا في نفس الأمر كما نص عليه شيخ الإسلام ابن تيمية بقوله: فإن المسلمين متفقون على أن كل نكاح اعتقد الزوج أنه نكاح سائغ إذا وطئ فيه فإنه يلحقه ولده ويتوارثان باتفاق المسلمين، وإن كان ذلك النكاح باطلا في نفس الأمر باتفاق المسلمين إلى إن قال: فثبوت النسب لا يفتقر إلى صحة النكاح في نفس الأمر بل الولد للفراش؛ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم والله أعلم.