السؤال
ما هو حكم العمل في البنوك، وهل ينطبق حكمها على البنوك الإسلامية، إذا كنت مدينا ببعض المال لأشخاص معدودين، فهل يتوجب علي دفع الزكاة عني وعن ذهب زوجتي، مع العلم بأننا على المذهب الحنفي؟
ما هو حكم العمل في البنوك، وهل ينطبق حكمها على البنوك الإسلامية، إذا كنت مدينا ببعض المال لأشخاص معدودين، فهل يتوجب علي دفع الزكاة عني وعن ذهب زوجتي، مع العلم بأننا على المذهب الحنفي؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالعمل في البنوك يختلف باختلاف تلك البنوك ومدى انضباطها بالضوابط الشرعية في تعاملاتها:
فالبنوك الربوية والتي لا تنضبط بالشرع لا يجوز العمل فيها فيما فيه ربا أو حرام سواء كان بالمباشرة أو بالإعانة، والبنوك التي تنضبط بالشرع لا حرج في العمل فيها لأن الأصل في المعاملات الإباحة، قال الله تعالى: وأحل الله البيع وحرم الربا {البقرة:275}.
وأما عن الدين فإن مذهب جمهور العلماء من المالكية والحنابلة والشافعية في وجه هو أن الدين لا يمنع وجوب الزكاة في الأموال الظاهرة، وهي الأنعام السائمة والحبوب والثمار والمعادن، دون الأموال الباطنة التي هي عروض التجارة والذهب والفضة وما يقوم مقامها الآن من الأوراق النقدية، ويشترط أن يكون الدين مستغرقا لكل المال أو ينقصه عن النصاب، مع عدم وجود أموال أخرى -غير زكوية- يمكن جعلها في مقابل الدين. وذهب الحنفية إلى أن الدين يمنع الزكاة في الأموال الباطنة وفي السوائم، أما ما وجب في الخارج من الأرض فلا يمنعه الدين.
وعليه؛ فإذا كان عليك دين فلا زكاة عليك -في المذهب الحنفي- فيما عدا الخارج من الأرض، لكن بشرط أن يكون الدين مستغرقا لكل المال أو ينقصه عن النصاب، مع عدم وجود أموال أخرى -غير زكوية- يمكن جعلها في مقابل الدين.
أما عن زكاة الحلي فالجمهور على أنه لا زكاة فيه والحنفية على وجوب الزكاة فيه، وإنما تجب في مذهب الحنفية على مالك الحلي وهو هنا زوجتك ولا تجب عليك، ولا يسقط دينك وجوب الزكاة على زوجتك إلا إذا كان عليها هي أيضا دين بشرطه السابق.
والله أعلم.