من قاء في الصلاة استأنف ولم يبن

0 379

السؤال

أنا مرضت في بيت الله تعالى وطرأ علي القيء في السجدة الثانية في صلاة العشاء في جماعة واضطررت إلى قطع الصلاة وذهبت بعيدا عن المصلين ثم رجعت لكي أواصل الصلاة وهناك لا يوجد ماء ولا أستطيع أن أخرج من أمام المصلين، ما حكم ذلك هل أعيد الصلاة أم الصلاة صحيحة؟ وأيضا في صلاة الفجر نزل القيء على قميصي بين السجدتين في الركعة الأولى ولم أقطع الصلاة وكنت متعطشا لأن أواصل الصلاة واقفا ما حكم الصلاة ولا أستطيع أن أذهب بعيدا عن المصلين لينزل القيء بعيدا عنهم ولكم جزيل الشكر.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان المقصود من سؤالك أنك قد حصل لك قيء في أثنا صلاة العشاء ثم قطعتها ورجعت لتكملها، فإذا كان الأمر هكذا فهذه الصلاة باطلة لأمرين:

الأول: وجود نجاسة أثناء الصلاة لأن الذي عليه جمهور أهل العلم أن القيء نجس؛ كما سبق في الفتوى رقم: 9445 والفتوى رقم: 33258.

الأمر الثاني: قطعك للصلاة ورفضك لها، وهذا مبطل؛ كما تقدم في الفتوى رقم: 54203 هذا إضافة أن هناك من أهل العلم من يقول بكون القيء ناقضا للوضوء، ولكن الرجح أن الوضوء منه مستحب فقط؛ كما في الفتوى رقم: 11378 والفتوى رقم: 55901.

وعليك في هذه الحالة أن تخرج من المسجد حتى تقوم بتطهير النجاسة؛ ولا يضرك المرور من أمام المصلين لأن سترة الإمام تعتبر سترة لهم، كما في الفتوى رقم: 61925.

ومن المعروف أن الحرم غالبا يتوفر فيه الماء كما هو معلوم، كما أن صلاة الفجر أيضا قد بطلت لحصول القيء فيها.

قال الإمام مالك في المدونة: من قاء عامدا أو غير عامد في الصلاة استأنف ولم يبن؛ وليس هو بمنزلة الرعاف لأن صاحب الرعاف يبني وهذا لا يبني. انتهى.

وعليه، فالواجب عليك إعادة صلاة العشاء والصبح بعد أن تقوم بتطهير النجاسة من ثوبك أو بدنك لنجاسة القيء عند جمهور أهل العلم.

وتطهير النجاسة يكون بغسل محلها حتى ينفصل الماء عن المحل طهورا غير متغير بالنجاسة؛ كما سبق في الفتوى رقم: 45586 هذا إضافة إلى استحباب الوضوء من خروج القيء كما تقدم.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة