لا حرج في البيع والشراء بين الأقارب

0 170

السؤال

هل يجوز البيع بين الأقارب كالأخ لأخيه والأب لابنه وغيرهم؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالبيع والشراء بين الأقارب لا حرج فيه، فيجوز للأب أن يبيع ويشتري من ابنه، ويجوز للأخ أن يبيع ويشتري من أخيه، وكذا بقية القرابات، وليس هناك ما يمنع شرعا من ذلك، فهم داخلون في عموم الأدلة التي تجيز التجارة؛ كقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم {النساء:29}، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما البيع عن تراض. رواه ابن ماجه.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة