السؤال
أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ محمد بن عبد الله بن عبد الحكم أنبأ عبد الله بن وهب أخبرني مالك بن أنس وغيره أن نافعا أخبرهم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه: (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خمس من الدواب ليس على المحرم في قتلهن جناح: الغراب، والحدأة، والفأرة، والعقرب، والكلب. رواه البخاري في الصحيح عن عبد الله بن يوسف عن مالك. ورواه مسلم عن يحيى بن يحيى عن مالك. أرجو توضيح ما هو الحدأة وماذا يكون؟ ولماذ أمرنا الرسول بقتلهم هل لأنهم يسببون الأمراض؟ وماذا عن الجلاب؟ هل أمر الرسول بقتله؟ وما هو الجلاب؟
جزاكم الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالحدأة بكسر الحاء وفتح الدال المهملتين طائر معروف، قال في (مختار الصحاح): الحدأة: الطائر المعروف وجمعها حدأ كعنبة وعنب. وفي (لسان العرب): الحدأة: طائر يطير يصيد الجرذان، وفي حاشية السندي على النسائي: أخس الطيور تخطف أطعمة الناس من أيديهم.
وأما سبب الإذن للمحرم بقلتهن، فقد ورد ذكره فيما رواه البخاري ومسلم من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خمس فواسق يقتلن في الحرم: الفأرة والعقرب والحديا والغراب والكلب العقور.
قال النووي في شرح مسلم: سميت هذه فواسق لخروجها بالإيذاء والإفساد عن طريق معظم الدواب. وقال المباركفوري في تحفة الأحوذي: وفسقهن خبثهن وكثرة الضرر منهن.
ومعنى ذلك أن الحكم يشمل كل ما اتصف بالفسق من الحيوان، قال ابن العربي: أمر بالقتل وعلل بالفسق، فيتعدى الحكم إلى كل ما وجدت فيه العلة، ونبه بالخمسة على خمسة أنواع من الفسق، فنبه بالغراب على ما يجانسه من سباع الطير، وكذا بالحدأة، ويزيد الغراب بحل سفرة المسافر ونقب جرابه، وبالحية على كل ما يلسع والعقرب كذلك، والحية تلسع وتفترس، والعقرب يلدغ ولا تفترس، وبالفأرة على ما يجانسها من هوام المنزل المؤذية، وبالكلب العقور على كل مفترس. قال: ومعنى فسقهن خروجهن عن حد الكف إلى الأذية.
وأما سؤالك عن الجلاب، فإننا لم نعثر على هذا الاسم رغم البحث عنه، وفيما ذكرناه من كلام العلماء غنية إن شاء الله، لأن علة الحكم هي الإيذاء فكل مؤذ من الحيوان يشمله معنى الحديث.
والله أعلم.