الخطاب في الشرع موجه إلى الرجال والنساء

0 293

السؤال

هل عندما يقول الله تعالى في كتابه (يا أيها الذين آمنوا) يكون الخطاب للرجال والنساء أم للرجال فقط والنساء يجب أن يفعلن مثل الرجال؟ فالغربيون يقولون إن القرآن يخاطب الرجال فقط وإذا كان الخطاب للجنسين فلماذا فسر العلماء قول الله تعالى: (ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها) إن الخطاب للرجال؟ فكلمة زوج تقال للرجل أيضا, والدليل قول الله (قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها).

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن الخطاب في الشريعة الإسلامية موجه إلى الجميع الرجال والنساء إلا ما دل دليل على تخصيصه بأحدهما لحكمة لا تخفى على العقلاء، فهذا هو الأصل كما نص عليه أهل العلم، ودل عليه الدليل من نصوص الوحي، كما قال الله تعالى: فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض {آل عمران: 195}.

وقال النبي صلى الله عليه وسلم: النساء شقائق الرجال.

وما ورد في بعض النصوص مثل: ورجلان تحابا في الله. وإن الرجل ليتكلم بالكلمة.. فلا مفهوم للرجل في هذه النصوص وما أشبهها عن المرأة، وهذا من باب التغليب الذي هو أسلوب من أساليب الخطاب العربي، وليس فيه نقص لمن لم يذكر باسمه.

فيقولون مثلا: العمرين والحسنين والأسودين...

وما يدندن حوله الغربيون وأتباعهم دائما من شبهات حول الإسلام والمرأة كلام فارغ لا قيمة له، وقد أزلنا تلك الشبهة في فتاوى سابقة تجدها مثبتة بالأرقام في آخر الإجابة.

وأما قول الله تعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا {الروم: 21} ومثله: والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا {النحل: 72}.

فكثير من أهل العلم فسر: من أنفسكم بجنسكم ونوعكم وعلى خلقتكم، كما قال تعالى:  لقد جاءكم رسول من أنفسكم {التوبة: 128}. أي من البشر.

فقد امتن الله على عباده بأن جعل لهم أزواجا من جنسهم، وذلك أبلغ في الإلفة والسكون... ولم يجعلهم من الأجناس الأخرى.

ونرجو الاطلاع على الفتاوى ذات الأرقام التالية: 7520، 46353، 16032، 62236، 61352، 2369، 16441، 60219، 62354.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات