حكم زكاة التركة قبل قسمتها

0 243

السؤال

بسم الله الرحمن الرحيميوجد شخص متوفى وله أبناء وثروة تتمثل في مزارع ومنازل وسيارات ولم تقسم التركة فما حكم الزكاة عليها والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن الزكاة تجب فيما تخرجه المزارع من الحبوب والثمار، فإن سقتها السماء وجب فيها العشر، وإن سقيت بآلات الري ونحوها ففيه نصف العشر، وإن لم تزرع فلا شيء فيها، وإن زرعت بغير الحبوب والثمار فلا شيء فيه، لكن إذا بيع وبلغ الثمن نصابا بنفسه، أو بما انضم إليه وحال عليه الحول، وجبت فيه الزكاة 2.5% في المائة. وأما المنازل والسيارات فإن كانت مقتناة للحاجة كالسكنى والركوب، فلا زكاة فيها لأنها ليست من الأموال الزكوية المعدة للنماء، فقد روى البخاري في صحيحه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة" وقد أجمع أهل العلم على أنه ليس في دور السكن، وثياب اللبس، وأثاث المنزل، وعبيد ودواب الخدمة زكاة. وإن كانت الدور والسيارات معدة للتجارة، فإنه يجب فيها الزكاة ، وهي2.5% من قيمتها إذا حال عليها الحول ، فتنظرون ما تجب فيه الزكاة ، وكم من السنوات لم يزك من تاريخ موت المالك فيزكى عليها للسنوات الفائتة إن وجدت.
والله اعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة