حكم طلب بيت من الزوج مقابل البقاء معه

0 140

السؤال

باختصار توجد لدى مشكله وأريد أن أعرف رأي الدين فيها:
وهي أن زوجي غير قادر على الإنجاب وأهلي يخيروني بين أمرين إما الطلاق أو أن أجعله يمنحني شقة الزوجية ويكتبها باسمي وسؤالي هو أنني أريد أن أصبر وأحتسب الأجر والثواب عند الله عز وجل فهل أنا مثابة على ذلك أم لا خصوصا أن الله أعطاني فرصه الطلاق وهل إذا طلبت الطلاق تحت أي ظرف من الظروف هل علي وزر خصوصا أن زوجي ليس له يد في هذا الموضوع وإنما هو أمر الله سبحانه وتعالى وهل يحق لي أن أطلب منه الشقة مقابل تضحيتي والعيش معه بدون أولاد أم أن هذا سيضيع أجري عند الله عز وجل خصوصا أن أهلي نيتهم خير وهى أنهم يفكرون انه لأي حال من الأحوال إذا حدث مكروه لزوجي أهله سيقومون بإخراجي من الشقة وسيكون حقهم خصوصا انى ليس عندي أولاد
أرجوكم افيدونى فانا في حيرة كبيرة من أمري
وهدفي قبل كل شيء إرضاء الله عز وجل

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا مانع من طلب الطلاق من هذا الرجل إذا أثبت الأطباء عقمه وذلك لأن طلب الولد من أهم مقاصد الزواج، ويدل لهذا نهيه صلى الله عليه وسلم رجلا أراد التزوج بامرأة عقيمة وأرشده إلى الزواج من الولود. أخرج أبو داود وصححه الألباني عن معقل بن يسار قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني أصبت امرأة ذات حسب وجمال وإنها لا تلد أفأتزوجها؟ قال: لا، ثم أتاه الثانية فنهاه ثم أتاه الثالثة فقال: تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم. وراجعي الفتوى رقم:  28106

هذا فيما يتعلق بحكم الطلاق أو البقاء.

أما بخصوص طلب الشقة من الزوج فلا حرج فيه، ونرجو أن لا يكون فيه نقص لأجر صبرك عليه علما بأن هبة بيت السكن لا تتم إلا بخروجه منه وحيازتك له، أما لو ظل ساكنا فيه حتى مات فإنه يرجع إرثا. قال خليل في مختصره على مذهب الإمام مالك ما معناه: أن هبة الزوجة لزوجها دار سكناها صحيحة بخلاف هبته لها  دارا لسكناها.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة