السؤال
جدتي -رحمها الله- أكلت في نهار رمضان حين كانت شابة، وكانت حينئذ حاملا، لكنها لم تكن تشعر بالألم أو ما شابه، وقالت لها صديقة لها إنه بوسعها الإفطار.
أريد أن أقضي عن جدتي كفارتها، هل يجوز أن أصوم عنها شهرين؟ وإن كان يجوز، فماذا أفعل مع الدورة الشهرية.
آسفة على الإطالة؟ وجزاكم الله كل خير.
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعـد:
فالواجب على من أفطر يوما في نهار رمضان بغير عذر القضاء والكفارة، إذا كان الفطر بسبب الجماع، وأما إذا كان الفطر بغير الجماع؛ كالأكل أو الشرب متعمدا مثلا، فقد اختلف العلماء في وجوب الكفارة عليه إلى قولين، فمنهم من قال: عليه القضاء فقط، والاستغفار والتوبة لانتهاك حرمة الشهر العظيم، وهو مذهب الجمهور، ومنهم من قال: عليه القضاء والكفارة وهو مذهب المالكية، ولك أن تراجعي فيه فتوانا رقم: 18199.
وقد علمت مما ذكر أن الواجب على جدتك هو القضاء فقط مع التوبة، على القول المعتمد، ولكنك لو كفرت عنها مراعاة للقول الآخر، كان ذلك أحسن، والكفارة عن الميت تكون بالإطعام، أي أن تطعمي عنها ستين مسكينا، وقال بعض أهل العلم إنه يصح فيها الصيام أيضا، وإذا أردت أن تكفري عنها بالصيام، فإن الدورة الشهرية لا تقطع حكم التتابع.
والله أعلم.