أباح الشرع للمرأة الكارهة لزوجها طلب الخلع

0 348

السؤال

أنا شاب متزوج منذ سنة وبعد كتب الكتاب تغيرت معاملة زوجتي معي وبعد العرس بدأت المشاكل تظهر بسبب عدم طاعتها أي أمر مني حتى تحضير الطعام .وأصبحت تحاول فرض رأيها علي ولم يعد يعجبها أي شيئ مني. وعندما شكوتها لأهلها فلا حياة لمن تنادي .. والآن وبعد سنة من زواجنا ذهبت بدون إذني إلى بيت أهلها واتصلت بي وطلبت الطلاق.. وأخذت الموضوع على محمل المزاح وذهبت لبيت أهلها لأعيدها فوجهوا لي الإهانه وبدون سبب. ولجأت إلى أهلها وعائلتها وذويها ولكن ليس من مجيب. والجواب الوحيد فقط هو:- البنت تريد الطلاق!! وطلبت أن نجلس مع بعضنا لنتفاهم ونعرف ما هي المشكله ولكن لا مجيب. مع العلم أني لم أرفض لها طلبا طيلة فترة الزواج. وكنت مطيعا لها رغم سوء تعاملها معي .وكانت تردد في آخر لقاء بيننا أنها تريد أن تعيش مع والدتها ولا تريد العيش معي. بحجة أنها لم تكن تدري أن الزواج فيه تقييد للحريات! وحتى والدها اتصلت به لأتفاهم معه حول ابنته ولكن لا مجيب. فعندما يرى رقمي لا يرد وكذلك في اللقاء بيني وبينهم(الأخير)حاولوا التقليل من شأني واتهامي بأني غير محل للاقتناع. وانهم رفضوا أزواجا لبنتهم مقابل إعطائها لي، ولكن لم أكن على قدر المطلوب(حسب كلامهم).الموضوع طويل ولكن هذا باختصار وهذا ما استطعت أن أسرده لكم كيف أستطيع حل مشكلتي. أفيدوني وانصحوني وما هو رأي الشرع والقانون بحالتي هذه.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن طلب المرأة الطلاق من زوجها دون سبب لا يجوز، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة سألت زوجها طلاقا في غير ما بأس، فحرام عليها رائحة الجنة. رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وصححه الألباني. قال ابن حجر في " الفتح" : الأخبار الواردة في ترهيب المرأة من طلب طلاق زوجها محمولة على ما إذا لم يكن بسبب يقتضي ذلك. وذلك لأن الشرع أباح للمرأة الكارهة لزوجها والنافرة منه أن تطلب الخلع من زوجها مقابل مال تعرضه عليه، قال الله عز وجل: فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون{البقرة: 229}. وروى البخاري في " صحيحه " عن ابن عباس أن امرأة ثابت بن قيس أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، ثابت بن قيس ما أعتب عليه في خلق ولا دين، ولكني أكره الكفر في الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتردين عليه حديقته؟ قالت: نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقبل الحديقة وطلقها تطليقة. قال ابن قدامة في " المغني": وجملة الأمر أن المرأة إذا كرهت لخلقه أو خلقه أو دينه أو كبره أو ضعفه أو نحو ذلك، وخشيت أن لا تؤدي حق الله في طاعته جاز لها أن تخالعه بعوض تفتدي به نفسها منه. ثم قال: وبهذا قال جميع الفقهاء بالحجاز والشام. فإذا طلبت المرأة الخلع يسن لزوجها أن يقبل ذلك؛ لقوله صلى الله عليه وسلم لثابت بن قيس: اقبل الحديقة وطلقها تطليقة. قال البهوتي في " كشاف القناع" : ويسن له إجابتها أي إجابة زوجته المخالفة لحديث امرأة ثابت بن قيس.

فنصيحتنا لك أيها الأخ الكريم أن تحاول رأب الصدع بينك وبين زوجتك، فإن أصرت على موقفها من كرهها لك وطلبها الطلاق منك، فلا حرج عليك في قبول طلبها، ومخالعتها عن طريق المحكمة الشرعية، بل قد يسن لك ذلك كما سلف من كلام العلماء.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة