شروط سكن المطلقة البائنة في بيت مطلقها

0 489

السؤال

أنا مواطنة مغربية مطلقة طلاقا بائنا المشكلة تكمن في زوجي لأنه لا يريد أن يتخذ معي أي حل فأنا أم لسبعة أطفال لا يريد أن يترك البيت ويريدني أن أذهب معه إلى القاضي لأطلق نفسي حتى أبرئه من نفقة الطلاق مع العلم أنه جد ميسور ويعامل أطفاله معاملة سيئة ويريد إخراجي من البيت مع أطفاله مع العلم أنه ليس لي مكان آوي إليه لا زال معي في نفس البيت إلا أنه لا يراني كما أنه يخيرني بين أن أطلق نفسي عند القاضي لأنه بذهابي عنده أكون أنا من يطلب الطلاق وبذلك لن أحصل على حقوقي أو أذهب معه عند علماء الدين حتى يعطيني ما يريد أفيدوني جزاكم الله عن فتاواكم كل خير.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلم يتضح لنا من السؤال هل الطلاق البائن أوقعه الزوج أو لم يوقعه بعد، ويريد من الزوجة أن تخالعه، ولم يتضح لنا إذا كان الطلاق قد وقع، هل انتهت مدة العدة أو لم تنته بعد.

وعلى كل حال، فإن المطلقة طلاقا بائنا لا يجوز لها أن تسكن مع مطلقها في بيت واحد، لأنها أجنبية عنه، ولما يترتب على ذلك من الاختلاط والنظر وغير ذلك من المحرمات، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا لا يبيتن رجل عند امرأة ثيب إلا أن يكون ناكحا أو ذا محرم. رواه مسلم في صحيحه.

فعلى المطلقة طلاقا بائنا أن تسكن في بيت منفصل عن سكن مطلقها، فإذا لم يمكن ذلك وأمكنها أن تسكن في غرفة منفردة، فإنه يجوز لها ذلك بشرط ألا تكون المرافق مشتركة كالمطبخ والحمام ونحوها، قال في الموسوعة الفقهية: لو كانت دار المطلق متسعة لهما، وأمكنها السكنى في غرفة منفردة وبينهما باب مغلق أي بمرافقها، وسكن الزوج في الباقي جاز، فإن لم يكن بينهما باب مغلق ووجد معها محرم تتحفظ به جاز، وإلا لم يجز.

وأما بخصوص النفقة بما فيها نفقة السكن، فإنها واجبة للأولاد على أبيهم. وهل يجب السكنى للحاضنة المطلقة؟ فقد قال ابن عابدين في حاشيته: القول بوجوب أجرة المسكن ليس مبنيا على وجوب الأجر على الحضانة بل على وجوب نفقة الولد، فقد تكون الحاضنة لا مسكن لها أصلا، بل تسكن عند غيرها، فكيف يلزمها أجرة مسكن لتحضن فيه الولد، بل الوجه لزومه على من تلزمه نفقته، فإن المسكن من النفقة. وراجعي الفتوى رقم: 24435.

وقد سبق لنا أن بينا تحريم الإضرار بالزوجة وإيذائها لتفتدي نفسها، وذلك لقوله تعالى: ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن {النساء: 19}. وراجعي الفتوى رقم: 6655.

وإذا كان زوجك قد طلقك طلاقا بائنا، ويريد أن يمنعك وأبناءك حقوقكم، فلك أن ترفعي الأمر إلى المحاكم الشرعية القريبة منكم، حتى تبت فيه وتعطي كل ذي حق حقه.

واعلمي أن ذهابك للمحكمة الشرعية ليس فيه ضياع لحقوقك، بل في ذلك حفاظ عليها من الضياع، ولا تذهبي مطالبة بالطلاق كما يريد مطلقك، بل طالبي المحكمة بحقك وحق أبنائك، وبإنصافك من مطلقك، واحرصي على أن يكون معك بينة -كشهود مثلا- على طلاقه لك.

نسأل الله تعالى أن يفرج كربك وأن ييسر أمرك.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة