زملاء العمل.. وذكر عيوب بعضهم وأخطائهم

0 246

السؤال

أنا أعمل في مجال الإعلام، وفي الكثير من الأحيان لأن عملنا يعتمد على الاحتراف وأنا أعمل في مؤسسة إعلامية محترفة، نتطرق في كثير من جلساتنا كصحفيين لعمل زملائنا وفي كثير من الأحاديث تكون هذه التعليقات انتقادا لعمل أحد الزملاء بأنه أخطأ هنا وهناك أو أن زميلا آخر لا يستحق هذا المنصب كصحفي وجميع التعليقات تكون فقط في مجال المهنية، سؤالي هل تعتبر هذه نميمة، وفي حالة أخرى هل يعتبر إذا قلت لرئيسي بالعمل إن زميلي أخطأ في عمله، هل تعتبر هذه وشاية، وما هو المسموح به بانتقاد عمل الزملاء، أنا أعلم أن ذكرك لأخيك بما لا يحب نميمة، ولكن عملنا فيه الكثير من تقييم الزملاء بعضهم لبعض؟ جزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا يجوز للمسلم تتبع زلات أخيه وإشاعتها والتشهير بها.. فقد قال الله تعالى: ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا... {الحجرات:12}، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر من قد أسلم بلسانه ولم يفض الإيمان إلى قلبه لا تؤذوا المسلمين ولا تعيروهم ولا تتبعوا عوراتهم، فإن من تتبع عورة أخيه المسلم تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته، يفضحه ولو في جوف رحله. رواه الترمذي وغيره، وقال الألباني: حسن صحيح.

هذا إذا كان القائل يقول حقا، أما إذا كان ما يقول كذبا فإن الأمر أشد، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: .... الغيبة ذكرك أخاك بما يكره، قيل: أرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ فقال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. متفق عليه.  أي قلت فيه البهتان وهو الكذب العظيم.

ويجب على من رأى شيئا من النقص أو الخطأ في إخوانه أن ينصحهم ويبين لهم الخطأ فالدين النصيحة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم.

وليس من الحرام أو الغيبة إذا سأل رئيس العمل أو شخص آخر عن شخص يريد التعامل معه، أن يخبره المسلم بنقصه أو خطئه فيما يتعلق بالعمل، ولا يجوز له أن يتحدث بعيوبه الأخرى التي لا تتعلق بالموضوع الذي سئل عنه، ففي الصحيحين وغيرهما أن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها استشارت النبي صلى الله عليه وسلم في صحابيين خطاباها فقال لها: إن أحدهما صعلوك لا مال له، وإن الآخر يضرب النساء.

ولذلك إذا سألكم رئيس العمل عن تقييم الموظفين والعمال... فالواجب عليكم بيان الحقيقة كاملة ولا يحق لكم الخوض في الأخطاء التي لا علاقة لها بالعمل، وللمزيد من الفائدة نرجو الاطلاع على الفتويين التالية أرقامهما: 13560، 57732.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة