متى تجب الكفارة على من حلف يمينا

0 251

السؤال

أرجو الإجابة عن سؤالي هذا وجزاكم الله خير الجزاء.السؤال : حلفت امرأة على أخيها أن يأخذ منها مبلغا من المال مقابل قطعة أرض اشترتها منه ولكن أخاها حلف أن لا يأخذ منها المبلغ وأن يهب لها الأرض مقابل مساعدات كانت الأخت قد ساعدت بها أخاها وبعد إصرار تدخل طرف ثالث بينهما وأخذ المبلغ وقام بتغييره وقسمه بينها بالتساوي فأجبرت الأخت على أخذ المبلغ وكفرت عن يمينها بصوم ثلاثة أيام (لكنها غير متتالية) ولم تقتنع بالصوم فقامت وتصدقت بمبلغ ألف ونصف ريال يمني (ما يعادل 7.8 دولار) فدفعت 1000 ريال لأحد الفقراء و500 ريال لفقير آخر فما حكم الشرع فيما عملته؟ وهل كفرت عن يمينها؟ وهل يلزمها شيء آخر؟
أفيدونا مشكورين.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالأخت المذكورة قد حنثت ما دام أخوها لم يقبل المبلغ كله، وبالتالي فقد وجبت عليها الكفارة، وهذه الكفارة سبق تفصيل أنواعها في الفتوى رقم: 26595.

وقد أوضحنا فيها أن الصوم لا يجزيء إلا في حالة العجز عن الإطعام أو الكسوة أو العتق، وبالتالي فلا يجزئ الصيام عن تلك الأخت في حال قدرتها على واحد من الأمور الثلاثة المتقدمة.

كما أن دفع الكفارة لا يجزئ إلا لعشرة مساكين عند جمهور أهل العلم، كما سبق في الفتوى رقم: 6602.

وعليه، فالكفارة باقية في ذمة تلك الأخت في حال قدرتها على غير الصيام، ودفع النقود في كفارة اليمين جائز إذا ترتب على ذلك حصول مصلحة راجحة للفقراء، كما تقدم في الفتوى رقم: 54178.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة