رغبة الفتاة في الزواج والعقبات التي تحول دون ذلك

0 220

السؤال

أحببت شخصا ولا أعرف ما العمل لأنني أخاف الله ولكن قلبي فارغ أحس عندما يكون فارغا بعدم وجود طاقه لأكمل تعليمي الجامعي عمري 19 أرجوكم ساعدوني وخصوصا لأن زمننا تغير ليس مثل زمن الرسول صلى الله عليه وسلم تتعدى الفتاة 20ولم تتزوج بحجه غلاء المهر بسبب العادات ما ذنبنا نريد التغير ولكن..

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
 

فنسأل الله تعالى لك الثبات والتوفيق وجزيت خيرا على خشيتك لربك وخوفك منه، فذاك دليل على إيمانك فدومي عليه ولا يصدنك الشيطان بإغوائه ووساوسه ، وسيبدل الله عسرك إلى يسر، وحزنك إلى فرح، وهمك إلى فرج، وضيقك إلى سعة إن علم منك صدق النية والإخلاص له والرهبة والخشية منه.

وأما ما وقعت فيه من حب ذلك الشخص فلا يخلو حالك إما أن يكون ذلك عن قصد منك بعد تعاطي الأسباب المفضية من النظر والكلام وغير ذلك من الأمور المحرمة فهذا لا يجوز، وعليك أن تتوبي إلى الله سبحانه وتعالى منه توبة نصوحا.

وأما إن كان عن غير قصد فلا حرج عليك إذ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ولكن لا يجوز لك التمادي في ذلك، وراجعي الفتوى رقم: 4220 والفتوى رقم: 9360

وإن كان الشاب الذي وقعت في حبه ذا خلق ودين وقد رغب في الزواج منك فلا مانع أن تخبري أمك أو أباك أو تكلمي من يخبرهما عن رغبتك في الزواج منه. ولمزيد الفائدة راجعي الفتاوى التالية: 9990، 18430، 12767.

واما مشكلة غلاء المهور وغيرها من الأسباب التي يتخذها الأولياء ذريعة لعضل من تحت أيديهم عن الزواج فإنها مشكلة خطيرة لا يقرها الشرع ولا يقبلها العقل كما بينا في الفتوى رقم: 3074 والفتوى رقم: 31508.

وبدل سعي الولي في تزويج موليته وبذل الأسباب في ذلك -كما كان السلف الصالح يفعلون- صار الأولياء يمنعون من تحت أيديهم من الزواج لأتفه الأسباب، سيما ضيق ذات اليد ناسين أو متناسين وعده سبحانه بالغنى لمن قصد الإعفاف كما في قوله: وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم {النور: 32} فلا يجوز للأولياء ذلك، فعليهم أن يتوبوا إلى الله ولا يعضلوا بناتهم أو أخواتهم أو من تحت أيديهم من النساء إذا وجدن كفئا، والعبرة بالخلق والدين أساسا لا بالمال أو غيره، وينبغي عليهم السعي في تذليل العقاب التي غالبا ما تعيق طريق الزواج وهي كثيرة، وقد بينا بعضها في الفتوى رقم: 21759 فنرجو مراجعتها والاطلاع عليها.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة