حكم الوساطة لاستخراج رخصة القيادة ومدى شرعية مقولة(المساواة في الظلم عدل)

0 451

السؤال

لو أن الناس عندما يستخرجون رخصة القيادة يلجؤون إلى الوساطة والمحسوبية أو الرشاوى وهذا لأنه من النادر أن يستطيع أحد استخراج هذه الرخصة دون استخدام الطرق السابقة. هل يجوز التوسط لأحد لاستخراجها ؟ وهل يختلف الحال إذا كانت الوساطة سوف تؤدي إلى عدم اختبار طالب رخصة القيادة ؟ هل لي أنا (صاحب سلطة) أن أستخرج هذه الرخصة لي بسلطتي؟ما رأيكم في هذه المقولة ( المساواة في الظلم عدل) ؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

 فإن استخدام الوساطة فيما لا يجوز شرعا حرام. أما الوساطة فيما هو مشروع فإنها من الشفاعة الحسنة لقضاء حوائج المسلمين وهي مرغب فيها شرعا. فقد قال الله عز وجل: من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها {النساء: 85}. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اشفعوا توجروا ويقضي الله على لسان نبيه ما شاء. رواه البخاري، وقال صلى الله عليه وسلم: من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته. متفق عليه. ويحرم أخذ مقابل على هذا النوع من الوساطة أو الشفاعة. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من شفع لأخيه شفاعة فأهدى له هدية عليها فقبلها فقد أتى بابا عظيما من أبواب الربا. رواه أبو داود وغيره وصححه الألباني في السلسلة. ولذلك لا تجوز الوساطة للحصول على الرخصة إذا لم يكن الشخص يستحقها بجدارة سواء كان صاحب سلطة أو غيره، وإذا كان الشخص يستحقها لكنه لم يستطع الحصول عليها إلا بالوساطة فإن من يتوسط له في هذه الحالة يكون فاعل خير كما أشرنا. وأما الرشوة والمحسوبية... فإنهما من المهلكات التي تفسد المجتمعات ولهذا حرمهما الإسلام. وقد سبق بيان ذلك وأدلته في الفتوى: 43624، وما أحيل إليه فيها. وأما مقولة: المساواة في الظلم عدل، فقال عنها صاحب كشف الخفاء " ليس بحديث أصلا" وهي مقولة باطلة لمنافاتها مع العقل ومقاصد الشرع، فإن الشريعة كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره جاءت بتحصيل المنافع وتكميلها، وتعطيل المفاسد وتقليلها. قالقليل من الخير خير من عدمه ودرء بعض الشر خير من تركه كله، وحتى بعض الشر أهون من بعض، وقد قيل: مالا يدرك كله لا يترك كله. وقال الله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. وقال صلى الله عليه وسلم: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. رواه البخاري. وبذلك تعلم أن مساواة الجميع في الظلم بحجة العدل لا يقرها عقل ولا شرع.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة