لا يرجع في الهبة بعد الحيازة

0 282

السؤال

أخي متزوج منذ 20 سنة ولم يرزق بأطفال وعندما قرر أن يتزوج مرة ثانية رفضت الزوجة الأولى وبما أن القانون في العراق كان يوجب موافقة الزوجة الأولى عند الزواج مرة ثانية ولأنه لم تحصل مشاكل مع الزوجة الأولى قام بتسجيل ورقة في المحكمة يعطي الزوجة الأولى ثلث دار السكن . هل يحق له أن يلغي هذه الورقة في المحكمة وبدون علم الزوجة الأولى ؟مع العلم أنه رزق بأطفال من زوجته الثانية .

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن ما صدر من أخيك يعتبر هبة لا يجوز الرجوع فيها بعد القبض لما في الحديث: لا تعد في صدقتك. رواه مسلم

فإذا كانت الزوجة قد حازت حصتها من البيت فليس للزوج الرجوع في الهبة أو إلغاؤها، وأما قبل القبض والحيازة فله الرجوع عن هبته وهي باقية في ملكه يتصرف بها كيف شاء على ما هو الراجح عندنا.

جاء في المبسوط: ثم الملك لا يثبت في الهبة بالعقد قبل القبض عندنا. اهـ.

ومن أهل العلم من يرى أن الهبة بمجرد القول لا يجوز الرجوع فيها، وكونه فعل ذلك لتجنب المشاكل مع الزوجة لا يؤثر على صحة الهبة، وتراجع الفتوى رقم: 57730 .

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة