من أعان على معصية اشترك مع فاعلها في الإثم

0 306

السؤال

لي صديق وقع في المعصية مع امرأة غير مسلمة وهي الآن حامل في الأسبوع الثالث وقد قمت بواجب النصح له لكن الذى أريد أن أعرفه أنه يريد أن يتخلص من هذا الجنين بحجة أنه لن يتزوج من هذه السيدة وأن الجنين في الشهر الأول فلا حرمة في ذلك علما أنه يريد مساعدتي في إحضار الحبوب له فهل هذا يجوز لي؟ وهل إذا كان الجنين قبل أربعين يوما يجوز التخلص منه؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا شك أن صديقك قد فعل كبيرة من أكبر الكبائر وأقبحها، وقد حرم الإسلام كل الطرق المؤدية إليها، ومن ذلك النظر والخلوة واللمس، قال الله تعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم {النور: 30}.

وهذا كله للحيلولة دون الوقوع في هذه الفاحشة الشنيعة التي قرنها الله تعالى مع الشرك وقتل النفس بغير حق قال تعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلق أثاما * يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا * إلا من تاب {الفرقان: 68-69}.

فالواجب على صاحبك أن يبادر إلى التوبة والإنابة إلى ربه سبحانه وتعالى، ومن شروطها الإقلاع عن الذنب في الحال والندم على ما فات وعقد العزم على عدم العودة إلى الذنب ثانية، فإن من تحقق فيه هذا فإن الله تعالى يقبل توبته، كما أخبرنا بذلك سبحانه في أكثر من آية: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى {طه: 82}.

هذا فيما يتعلق بارتكاب تلك المعصية.

أما بخصوص إجهاض الجنين، فذلك لا يجوز، سواء قبل الأربعين يوما أو بعدها إلا لضرورة لا وجود لها هنا، وراجع الفتاوى التالية أرقامها:  35536، 13171، 17494.

وبما أن الحكم التحريم فلا يجوز لك أن تسعى في إجهاض هذا الجنين بأي نوع من المساعدة وإلا كنت شريكا في الإثم.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة