السؤال
أرجو عدم تحويلي إلى فتوى سابقة، سؤالي عن الطهارة ، فأنا كلما تبولت أغير ملابسي كلها البنطال والثوب الداخلي وأحيانا أحبس البول لمدة 12 ساعة كي لا أضطر إلى غسل قدماي وتغيير الملابس، فعند التبول أمسح القضيب بمنديل فإذا اعتبرنا أنه لم يخرج أي قطرة بول بعد المسح بالمنديل الجاف هل يعتبر القضيب نجسا، أم يكفي المسح, فمشكلتي تكمن في أنه عند مسح القضيب أن ملامسة القضيب الجاف لثوبي الداخلي تنجسه فهل هذا صحيح، أم يكفيني مسح القضيب دون غسله؟
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإننا أولا ننصحك بأن تحذر من التنطع في الطهارة والاسترسال فيما يجلب الوسواس، فإن ذلك من مكايد الشيطان ومصائده ليثقل على العبد أمر العبادة ويشككه فيها ويكدر عليه تذوق حلاوة طعمها.
كما أن الجلوس في مكان قضاء الحاجة لفترة طويلة قد تكون له مضار صحية ومفاسد دينية، إذا علمت هذا فاعلم أن أفضل طريقة للاستنجاء من النجاسة هو إزالتها بالحجارة أو ما يقوم مقامها من المناديل ونحو ذلك ثم غسل المحل بالماء بعد ذلك وعند إرادة الاقتصار على أحدهما فالأفضل هو الماء، قال ابن قدامة في المغني: وإن أراد الاقتصار على أحدهما فالماء أفضل لما روينا من الحديث ولأنه يطهر المحل ويزيل العين والأثر وهو أبلغ في التنظيف وإن اقتصر على الحجر أجزأه بغير خلاف بين أهل العلم لما ذكرنا من الأخبار ولأنه إجماع الصحابة رضي الله عنهم، والأفضل أن يستجمر بالحجر ثم يتبعه الماء قال أحمد: إن جمعهما فهو أحب إلي لأن عائشة قالت: مرن أزواجكن أن يتبعن الحجارة الماء من أثر الغائط والبول فإنى أستحييهم كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله.
احتج به أحمد ورواه سعيد ولأن الحجر يزيل عين النجاسة فلا تصيبها يده ثم يأتي بالماء فيطهر المحل فيكون أبلغ في التنظيف وأحسن. انتهى.
فإذا مسحت القضيب بالمناديل فإنه قد طهر إلا إذا كان البول قد تجاوز المحل المعتاد، فلا يجزئ حينئذ إلا الماء، قال ابن قدامة في المغني أيضا: وما عدا المخرج فلا يجزئ فيه إلا الماء وبها قال الشافعي وإسحاق وابن المنذر يعني إذا تجاوز المحل بما لم يجر به العادة مثل أن ينتشر إلى الصفحتين وامتد في الحشفة لم يجزه إلا الماء لأن الاستجمار في المحل المعتاد رخصة لأجل المشقة في غسله لتكرر النجاسة فيه فما لا تتكرر النجاسة فيه لا يجزئ فيه إلا الغسل كساقه وفخذه. انتهى.
وملامسة القضيب بعد جفافه لثوب جاف أيضا لا تترتب عليها نجاسة لذلك الثوب، قال السيوطي في الأشباه والنظائر: النجس إذا لاقى شيئا طاهرا وهما جافان لا ينجسه. انتهى، وللمزيد عن هذه المسألة راجع الفتوى رقم: 62420.
ولا يلزمك بعد التبول تغيير شيء من ملابسك ولا غسل قدميك، فإذا لاحظت نجاسة في ثوبك أو قدميك فلا تجب عليك إزالتها إلا عند إرادة الصلاة ونحوها من كل ما تشترط له طهارة البدن والثوب، وراجع الفتوى رقم: 52113.
ولا ينبغي لك حبس البول عند الحاجة إليه لما قد يترتب على ذلك من مخاطر على صحتك، إضافة إلى ثبوت النهي عن الصلاة حال مدافعة البول أو الغائط، وراجع الفتوى رقم: 38636.
والله أعلم.