الترافع في قضايا التأمين التجاري من المعاونة عليه

0 190

السؤال

أعمل محاميا بشركة تأمين تتعامل في جميع أنواع التأمين ومنها التأمين التعاوني ولكن طبيعة عملى ليست في تسويق وثائق التأمين ولكن هي الحضور في الدعاوى المقامة من الشركة أو ضدها فهل العمل بتلك الشركة حلال أم حرام؟
مع العلم بأنه لا يوجد مصدر رزق آخر لي فى الوقت الراهن خلاف العمل بتلك الشركة ، أرجو الإفادة مع بيان مصدر السند التشريعي وعدم إحالتي إلى فتاوى أخرى. ولكم جزيل الثواب والأجر.
وشكرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا يجوز لك الترافع في الدعاوى المختصة بالتأمين التجاري، لأن التأمين التجاري محرم لكونه يقوم على الغرر والمقامرة، فالترافع في القضايا المختصة به من التعاون على الإثم والعدوان، وقد قال الله تعالى: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان {المائدة: 2}.

وراجع للتفصيل في الفتوى رقم: 472، والفتوى رقم: 2900.

وعليه، فإذا كنت تستطيع أن تقتصر في عملك على الترافع في قضايا التأمين التعاوني دون التأمين التجاري، فيجوز لك البقاء في هذا العمل، وإلا فيجب عليك تركه، إلا إذا كنت مضطرا بحيث إذا تركته لم تجد ما تأكل أو ما تشرب أو ما تسكن ونحو ذلك من الضروريات لك ولمن تعول، فإذا كنت مضطرا على هذا النحو جاز لك العمل حتى تجد عملا آخر، والأصل في ذلك قوله تعالى: وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه {الأنعام: 119}.

علما بأن الضرورة تقدر بقدرها، فلا يجوز الانتفاع من دخلك من هذا العمل إلا بمقدار ما تدفع به الضرورة فقط، وما بقي فإنه يصرف في مصالح المسلمين كإعانة الفقراء والمساكين وبناء المستشفيات ونحو ذلك، وراجع للأهمية الفتوى رقم: 1028.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات