فتاوى عن حكم الجماعة في المسجد وأعذار التخلف عنها ومعنى (قاموا كسالى)و (ويل للمصلين)

0 556

السؤال

هل الصلاة في المسجد فرض على المسلم أم يكفيه أن يصلي في بيته؟ وإن كانت فرضا وأنا لم أصله في المسجد مع جماعة هل علي كفارة؟ وما تفسير ويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون؟ من الذن يقومون للصلاة كسالى؟ وما عقابهم؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالراجح من كلام أهل العلم أن صلاة الجماعة في المسجد واجبة على الرجل المستطيع الذي يسمع النداء، وقد سبق التفصيل في الفتوى رقم: 1798. ومن تخلف بدون عذر شرعي فهو آثم، وإن أصر على ذلك فهو على خطر عظيم فعليه أن يتوب إلى الله تعالى من اتصافه ببعض صفات المنافقين، وراجع الفتوى رقم: 5153. والأعذار التي تبيح التخلف عن صلاة الجماعة سبق بيانها في الفتوى رقم: 49024. وقوله تعالى: فويل للمصلين*الذين هم عن صلاتهم ساهون {الماعون:4ـ5}. سبق بيان تفسيرها في الفتوى رقم: 25784، والفتوى رقم: 55835. والاتصاف بالكسل عند القيام إلى الصلاة وصف الله تعالى به المنافقين في قوله: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا {النساء:142}. قال الإمام ابن كثير في تفسيره لهذه الآية: هذه صفة المنافقين في أشرف الأعمال وأفضلها وخيرها وهي الصلاة إذا قاموا إليها قاموا وهم كسالى عنها لأنهم لا نية لهم فيها ولا إيمان لهم بها ولا خشية ولا يعقلون معناها كما روى ابن مردويه من طريق عبيد الله بن زحر عن خالد بن أبي عمران عن عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس قال: يكره أن يقدم الرجل إلى الصلاة وهو كسلان ولكن يقوم إليها طلق الوجه عظيم الرغبة شديد الفرح فإنه يناجي الله وإن الله اتجاهه يغفر له ويجيبه إذا دعاه ثم يتلو هذه الآية: وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى . انتهى. والنفاق عند أهل العلم نوعان أكبر وأصغر، فالنفاق الأكبر هو الذي يظهر صاحبه الإيمان ويبطن الكفر وجزاء من اتصف بهذا ومات عليه الخلود في الدرك الأسفل من النار كما قال تعالى: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا {النساء:145}. والنفاق الأصغر ويسمى نفاقا عمليا لا يخرج صاحبه عن ملة الإسلام، وسبق بيان النوعين وعقوبة كل منهما في الفتوى رقم: 19692، والفتوى رقم: 1854. وللفائدة راجع الفتوى رقم: 30749.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة