السؤال
1.ما المقصود بالتلاعن. وكيف يتم. شفهيا، بالنية، بإحضار شهود . عن طريق المحكمة. 2.وفى حاله طرد الأب لابنه هل يعتبر ملاعنة .وهل تلاعن الأم ابنتها أم الأب فقط. 3.وهل الملاعنة مجازة شرعا.
وجزاكم الله خيرا
1.ما المقصود بالتلاعن. وكيف يتم. شفهيا، بالنية، بإحضار شهود . عن طريق المحكمة. 2.وفى حاله طرد الأب لابنه هل يعتبر ملاعنة .وهل تلاعن الأم ابنتها أم الأب فقط. 3.وهل الملاعنة مجازة شرعا.
وجزاكم الله خيرا
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فالتلاعن من اللعان وهو في اللغة
والملاعنة بين الزوجين : إذا قذف الرجل امرأته أو رماها برجل أنه زنى بها.
وعرفه بعض العلماء كما في كتاب (العناية شرح الهداية) بأنه : شهادات تجري بين الزوجين مؤكدة بالأيمان مقرونة باللعن من جانب الزوج وبالغضب من جانب الزوجة .
وأما كيف يتم قال ابن قدامة في المغني : "المسألة الثانية: في ألفاظ اللعان وصفته , أما ألفاظه فهي خمسة في حق كل واحد منهما . وصفته أن الإمام يبدأ بالزوج , فيقيمه له: ويقول له: قل أربع مرات: أشهد بالله إني لمن الصادقين فيما رميت به زوجتي هذه من الزنا. ويشير إليها إن كانت حاضرة , ولا يحتاج مع الحضور والإشارة إلى نسبة وتسمية, كما لا يحتاج إلى ذلك في سائر العقود, وإن كانت غائبة أسماها ونسبها, فقال: امرأتي فلانة بنت فلان . ويرفع في نسبها حتى ينفي المشاركة بينها وبين غيرها. فإذا شهد أربع مرات, وقفه الحاكم, وقال له: اتق الله, فإنها الموجبة, وعذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة, وكل شيء أهون من لعنة الله. ويأمر رجلا فيضع يده على فيه, حتى لا يبادر بالخامسة قبل الموعظة, ثم يأمر الرجل, فيرسل يده عن فيه, فإن رآه يمضي في ذلك , قال له: قل: وإن لعنة الله علي إن كنت من الكاذبين فيما رميت به زوجتي هذه من الزنا. ثم يأمر المرأة بالقيام, ويقول لها قولي: أشهد بالله أن زوجي هذا لمن الكاذبين فيما رماني به من الزنا. وتشير إليه, وإن كان غائبا أسمته ونسبته, فإذا كررت ذلك أربع مرات, وقفها, ووعظها كما ذكرنا في حق الزوج, ويأمر امرأة فتضع يدها على فيها, فإن رآها تمضي على ذلك , قال لها: قولي: وإن غضب الله علي إن كان زوجي هذا من الصادقين فيما رماني به من الزنا. قال إسحاق بن منصور: قلت لأحمد: كيف يلاعن؟ قال: على ما في كتاب الله تعالى, يقول أربع مرات: أشهد بالله إني فيما رميتها به لمن الصادقين. ثم يوقف عند الخامسة, فيقول: لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. والمرأة مثل ذلك, توقف عند الخامسة, فيقال لها اتق الله, فإنها الموجبة, توجب عليك العذاب. فإن حلفت, قالت: غضب الله عليها إن كان من الصادقين." أ.هـ
وأما طرد الأب ابنه أو الأم ابنها أو بنتها فلا يسمى لعانا بالمعنى الشرعي .
واللعان مشروع عند وجود سببه ، وراجع الفتوى رقم 1147
والله أعلم