اشتراط ولي العروس ألا تلبس النقاب إلا بعد الدخول

0 179

السؤال

أنا عاقد وقبل أن أعقد اتفق ولي العروس معي أن لا أطلب من ابنته لبس النقاب إلا بعد الدخول وان وافقت فهل يقع علي إثم مع العلم بأنها موافقة على ارتدائه ولكنهم رافضون فهل أقف أمام هذا الأمر وليكن ما يكون. بارك الله فيكم

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد اختلف العلماء في وجوب تغطية المرأة وجهها، وقد فصلنا ذكر الأقوال في ذلك وبيان الراجح منها وهو وجوب ستره في الفتوى رقم: 4470، وللمزيد من الفائدة حول ترجيح الوجوب يمكنك الرجوع إلى الفتاوى ذات الأرقام التالية: 1111 ، 20720 ، 30546 ، 42 ، 5413 ،  ومنها تعلم أن الواجب على المرأة أن تغطي وجهها وخاصة في هذا العصر الذي انتشر فيه الفساد وضعف فيه الوازع الديني لدى الكثير من الناس، وعليه فلا يطاع من أمر المرأة بخلع النقاب سواء كان والدا أو صهرا أو غيرهما لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا طاعة في معصية الله إنما الطاعة في المعروف. رواه البخاري ومسلم، فننصحك  بمحاولة إقناع صهرك بهذا الحكم الشرعي، وأمر زوجتك أيضا بأن تحاول إقناعه بذلك، فإن استجاب فذاك هو المطلوب، وإن لم يستجب فلا تخرج من البيت إلا لما لا بد منه، مع التنبيه على سلوك الأسلوب الحسن والكلمة الطيبة اللينة في نصحه سواء منك أو من ابنته، فإن الأسلوب الحسن له تأثير كبير على المدعو،  كما قال تعالى: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم *وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم {فصلت:34ـ35}. وللمزيد من الفائدة راجع الفتاوى التالية: 63253 ، 20352 . وننصحك أيضا بالتعجيل بالزفاف حتى تخرج من هذا الحرج.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة