السؤال
سؤالي حول الزكاة رجل له رصيد من المال في البنك وله تعاملات تجارية كبيرة فمرة يصبح رصيده صفرا ومرة ملايين بحكم تعاملاته التجارية، فكيف يدفع الزكاة خلال الحول هل بما يملكه اليوم، علما مرات يبلغ رصيده صفرا، ولديه بضائع ولديه ديون عند الناس ولديه أسهم في شركات، أريد التفصيل في هذه المسألة، وكيف يدفع الزكاة ؟
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالطريقة في إخراج هذا الشخص لزكاة ماله هي أن ينظر آخر الحول إلى ما عنده من عروض تجارة ومنها الأسهم التي له في الشركات إن كانت مما يعده للبيع ثم يقومها بما تساوي في السوق ويضيف إليها ما عنده من النقود، سواء كانت في رصيده في البنك أو غيره بشرط أن يكون قد حال عليها الحول وكذلك يضيف إليها الديون التي له على الناس الباذلين بحيث لو طلبها منهم لأعطوه إياها ثم يخصم ما عليه من الديون، ثم إن كان الباقي بعد ذلك يبلغ النصاب يخرج الزكاة منه وهي ربع العشر، أما إذا لم يبق له نصابا فلا زكاة عليه.
وأما ما يكون من الديون المستحقة له في حكم المعدوم لعدم القدرة على تحصيلها فلا يكون عليها زكاة ولا يضيفها إلى رأس المال، وإنما تزكى حين قبضها ولو بعد حين، عن سنة واحدة.
وننبه إلى أن خصم الديون من قيمة العروض هو مذهب الجمهور، لكنهم يشترطون ألا تكون لدى المزكي أموالا أخرى غير زكوية يمكن أن تفي بالدين، فحينئذ لا تخصم الديون من مال الزكاة، ومثال الأموال الأخرى غير الزكوية أن تكون لديك سيارات أو عمارات زائدة عن حاجتك الأصلية.
وقد اتفق العلماء على اشتراط النصاب لعروض التجارة في آخر الحول واختلفوا فيما سوى ذلك، فذهب المالكية والشافعية على القول المنصوص إلى أن المعتبر في وجوب الزكاة القيمة في آخر الحول، فلو كانت قيمة العروض في أول الحول أقل من نصاب ثم بلغت في آخر الحول نصابا وجبت فيها الزكاة، وهذا خلافا لزكاة العين فلا بد فيها عندهم من وجود النصاب في الحول كله، قالوا: لأن الاعتبار في العروض بالقيمة، ويعسر مراعاتها كل وقت لاضطراب الأسعار ارتفاعا وانخفاضا فاكتفي باعتبارها في وقت الوجوب، قال الشافعية: فلو تم الحول وقيمة العرض أقل من نصاب فإنه يبطل الحول الأول ويبتدئ حولا جديدا.
وقال الحنفية وهو قول ثان للشافعية: المعتبر طرفا الحول، لأن التقويم يشق في جميع الحول فاعتبر أوله للانعقاد وتحقق الغنى، وآخره للوجوب، ولو انعدم بهلاك الكل في أثناء الحول بطل حكم الحول.
وقال الحنابلة وهو قول ثالث للشافعية: المعتبر كل الحول كما في النقدين، فلو نقصت القيمة من النصاب في أثناء الحول لم تجب الزكاة، ولو كانت قيمة العرض من حين ملكه أقل من نصاب فلا ينعقد الحول عليه حتى تتم قيمته نصابا، والزيادة معتبرة سواء كانت بارتفاع الأسعار أو بنماء العرض، أو بأن باعها بنصاب، أو ملك عرضا آخر أو أثمانا كمل بها النصاب.
والله أعلم.