من اتجر في وديعة عنده ، هل الربح له أم لصاحبها

0 261

السؤال

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين وبه نستعين
الإخوة الأحباب في الشبكة الإسلامية :
في الحقيقة محدثكم من فلسطين وأنا عندي سؤال وهو :
لدينا مشروع لبناء مسجد في البلدة التي أسكنها، وكان المشروع يواجه مشكلة عدم قدرة لجنة بناء المسجد على جمع الأموال من الأهالي في المنطقة بسبب عدم وجود ترخيص لهذه اللجنة، وعندما دار حديث عن مشكلة اللجنة بحضوري في أحد المجالس، تبرعت أن أمول عملية البدء ببناء المسجد من مالي الذي أعطاني الله " أي بشراء 4 طن من الحديد " والتي تحتاجها قواعد المسجد وتبرع آخر بان يقدم "الباطون" اللازم لتجهيز القواعد وبنفس الشروط التي تبرعت بها أنا وبعد أن تحصل اللجنة على الترخيص وتصبح قادرة على جمع المال اللازم لبناء المسجد تعيد لي جزءا من المبلغ وأتبرع بجزء مما دفعت - حسب ما أستطيع- للمشروع، وسر الأهالي وتم الاتفاق على أن أحول 50% من المبلغ الذي تبرعت به إلى حساب الشخص الذي سيقوم بشراء الحديد لمشروع المسجد، وبعد شراء المواد ومعرفة ثمنها الحقيقي أدفع ما تبقى مهما كان المبلغ، لكن كان المتوقع أن يكون المبلغ من 2000-2500 دولار، كان ذلك يوم 6-7-2005 وبالفعل قمت بتحويل مبلغ ( 5000 آلاف شيكل ) حوالي 1120 تقريبا بنفس اليوم لحساب الشخص المذكور، واتصلت باللجنة أخبرهم بالتحويل وأطلب لهم أن يحضروا قائمة بالحديد المطلوب من حيث الكمية والنوعية لشرائها وقيل لي اليوم وغدا وحتى اللحظة لم يحضروا شيئا ويبدو أن هناك مشكلة في اللجنة وخلاف حولها، لكن أنا وفيت بوعدي بنفس اليوم وحولت المبلغ.
المهم أنه وبعد حوالي أسبوعين لم يظهر من اللجنة أن هناك رغبة في البدء بالمشروع، بعد ذلك طلبت من الشخص المذكور أن يعيد لي المبلغ إلى حين الانتهاء من الخلاف حول اللجنة والبدء بالعمل وعندها أنا عند التزامي بما وعدت، وهذا الرجل يماطل يقول لي اليوم أو غدا.... وهكذا منذ حوالي أسبوعين، حتى اليوم 1-8-2005 وهذا الشخص هو تاجر ويبدو لي انه استخدم المبلغ في تجارته.
فهل يجوز لي شرعا أن أستعيد المبلغ وأنا عند وعدي بما وعدت ؟؟
وهل هذا الشخص الذي استخدم المبلغ في تجارته إما لشراء بضائع أو سداد دين أو أي شيء أخر هو آثم أم لا؟؟
وكيف له أن يبرئ ذمته إن كان استخدم هذا المال في تجارته أو أي شان آخر له؟؟
أفيدونا جزاكم الله خيرا

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فجزاك الله خيرا على ما قدمت من قرض وتبرع للمسجد، فنسأل الله أن يكتب لك الأجر وأن يخلف عليك بخير،

أما عن سؤالك فقد اشتمل على أمور:

الأمر الأول:

أن حقيقة ما قمت به أنت وصاحبك هو قرض وتبرع للمسجد، فما كان من المبلغ مستعادا فهو قرض وما كان من المبلغ غير مستعاد فهو تبرع .

والأمر الثاني:
حكم استعادتك للمبلغ بسبب عدم التزام اللجنة المشرفة على المسجد بما تم الاتفاق عليه, وذلك من حقك لأن المبلغ عبارة عن قرض, والمبلغ المتبرع به مبهم, كما أنه غير لازم لك لأن ما بدر منك هو وعد بالتبرع لا إيقاع التبرع, إلا إذا كنت قد نويت مبلغا معينا من ذلك المال تبرعا فلا يجوز لك الرجوع به, لكن لك أن تسترده على أن تعطيه للجنة أو شخص آخر يقوم على المسجد ما دامت اللجنة أو الشخص السابق غير أمين.

والأمر الثالث:
إن كان ما 
ذكرته - من أن الشخص الذي أخذ المبلغ يستثمره لحسابه الخاص – صحيحا فإن ما يفعله حرام وعليه أن يتوب من ذلك.

وإذا حصلت أرباح من استثماره فقد اختلف أهل العلم هل الربح تابع للجهد أو للمال؟ على قولين:

فذهب الشافعية والمالكية إلى أنه تابع للجهد وهذا الذي رجحناه في الفتوى رقم 50478

وذهب الحنفية والحنابلة إلى أنه تابع للمال.

فعلى القول الأول لا يلزمه إلا التوبة.

وعلى القول الثاني يلزمه أن يرد المال مع الربح.

والله أعلم

 

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة