لا حرج في رفع المظلوم أمره إلى القضاء لاسترداد حقه

0 200

السؤال

أنا أعطيت رجلا مبلغا من المال لمتابعة وتخليص معاملة حكومية ولم يفعل بها أي شيء ولما قلت له أرجع لي المبلغ رفض هل أشكوه للقضاء وهل تعتبر هذه رشوة مع العلم أنه كان موظفا في نفس هذا القطاع الحكومي وتقاعد

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كان هذا الشخص موظفا في الدولة أو المؤسسة ويتقاضى راتبا من جهة العمل على العمل الذي تريد إنجازه، فلا يجوز لك أن تعطيه شيئا ولا يجوز له هو أن يأخذه منك لأن هذا رشوة، ولا يخفى ما قد ينشأ عن تعويد هذا الموظف على أخذ هذه الرشوة من الفساد وتعطيل مصالح الناس.

وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله الراشي والمرتشي والرائش. رواه أحمد عن ثوبان رضي الله عنه قال: والرائش هو الذي يمشي بينهما.

أما إن كان العامل لا يتقاضى راتبا أو كانت هذه المعاملة بالذات خارجة عن نطاق عمله أو كان إنفاذ هذه المعاملة يتم بطريقة يبذل فيها جهدا خارجا عن عمله العادي فهنا لا بأس بإعطائه ولا حرج عليه هو في الأخذ لأنه في مقابل جهد زائد عن عمله.

وإذا كان الشخص موظفا ويتقاضى راتبا على العمل ولكنه يمتنع من أدائه حتى تدفع رشوة أو يماطل حتى يخاف المراجعون على ضياع مصالحهم فهنا لا مانع من إعطائه وليس هذا رشوة في حق المعطي ولكنه من باب المداراة وهو رشوة في حق الآخذ لأنه أكل لأموال الناس بالباطل.

وعلى كل الاحتمالات السابقة فإنه يجب عليه رد المال الذي أخذه منك لأنه لم يبذل لك شيئا في مقابله، فإن لم يفعل جاز لك رفع أمره للقضاء، وراجع الفتويين رقم: 12346، 23373.

والله أعلم.

 

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة