لا حرج في انتقال المعتدة إن خافت على نفسها

0 222

السؤال

أفتونا عن الأرملة كبيرة السن تتجاوز الستين من العمر وهي مريضة ولا يوجد من يرعاها بعد وفاة زوجها سوى بناتها فهل يجوز أن تقيم عدتها في بيت إحدى بناتها حيث إن منزل ابنتها جوار منزل والدتها الأرملة ولا يستطيع أحد من بناتها الإقامة معها في منزل أمها بسبب مشاغل الحياة وظروف خاصة وانشغالهن في بيوت أزواجهن أفتونا بأسرع وقت أرجوكم وشكرا ....

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن كانت تتضرر من البقاء في المكان الذي هي فيه لعدم وجود من يرعاها فلا مانع من الانتقال، قال شيخ الإسلام زكريا الأنصاري في أسنى المطالب: فإن خافت على نفس أو عضو أو بضع أو دين أو مال ( انتقلت)، لأن الخروج لذلك أشد من الخروج للطعام ونحوه. انتهى.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة