السؤال
ما الحكمة في عدم وجود عقاب في الشريعة الإسلامية للمرأة المتبرجة أو حتى الرجل إذا أظهر عورته أمام الناس؟ مع العلم أنه لا يوجد أي شك في أن هذه الأفعال محرمة.وجزاكم الله عنا خيرا.
ما الحكمة في عدم وجود عقاب في الشريعة الإسلامية للمرأة المتبرجة أو حتى الرجل إذا أظهر عورته أمام الناس؟ مع العلم أنه لا يوجد أي شك في أن هذه الأفعال محرمة.وجزاكم الله عنا خيرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإنه قد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم عدة عقوبات للمتبرجات، فذكر أن المتبرجات من أشد الناس عذابا يوم القيامة، وذكر أنهن ملعونات، ففي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صنفان من أهل النار لم أرهما قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات، رؤسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا.
وقد روى أحمد في المسند والبخاري في الأدب المفرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ثلاثة لا تسأل عنهم: رجل فارق الجماعة وعصى إمامه فمات عاصيا فلا تسأل عنه، وأمة أو عبد أبق من سيده، وامرأة غاب زوجها وكفاها مؤنة الدنيا فتبرجت وتمرجت بعده، وثلاثة لا تسأل عنهم: رجل نازع الله رداءه فإن رداءه الكبرياء وإزاره عزه، ورجل شك في أمر الله، والقنوط من رحمة الله. والحديث صححه الألباني.
وقد روى الإمام أحمد عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: سيكون في آخر أمتي رجال يركبون على سروج كأشباه الرحال ينزلون على أبواب المساجد، نساؤهم كاسيات عاريات على رؤوسهن كأسنمة البخت العجاف، العنوهن فإنهن ملعونات، لو كانت وراءكم أمة من الأمم لخدمن نساؤكم نساءهم كما يخدمنكم نساء الأمم قبلكم، وقد رواه أيضا ابن حبان والطبراني والحاكم، وقد صحح الحديث ابن حبان والحاكم والألباني في السلسلة الصحيحة.
هذا من ناحية العقوبة الأخروية.
وأما في الدنيا، فإن التبرج والتعري ليس فيه حد معلوم، ولكنه يشرع لسلطان المسلمين أن يعزر المتبرجات والعراة بما لا يزيد على عشرة أسواط، ويدل لذلك ما في حديث البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يجلد فوق عشرة جلدات إلا في حد من حدود الله تعالى.
فقد دل الحديث على أن هناك عقوبة غير الحد الذي قدره الشارع.
والله أعلم.