عصر المحل بعد الاستنجاء والوضوء

0 266

السؤال

في معظم الأحيان يخرج مني مذي أو ودي ويستمر الخروج لفترة ولكن أحيانا لا يخرج هذا المذي أو الودي إلا إذا عصرت مجرى البول للتأكد من نظافة المجرى فهل إذا توضأت وبعدها شككت في خروج شيء من ذلك القبيل وقمت بعصر مجرى البول وخرج شيء يكون وضوئي باطلا وعلي الإعادة وإذا لبست الجورب أو صليت وبعدها نظرت إلى الذكر فلم أجد شيئا وقمت بعصر مجرى البول وخرج شيء يكون قد بطل العمل الذي قمت به مثل الصلاة أو الوضوء أفيدوني بارك الله فيكم لأن ذلك يسبب لي الوسواس وكوني أعمل في شركة أحيانا أضطر إلى تأخير الصلاة لمعاودتي الوضوء أكثر من مرة أرجو أن يكون الرد بالتحديد على ما سألت وبدون إحالتي إلى استشارات ثانية.
ولكم جزيل الشكر

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد ذكرنا في فتاوى سابقة استحباب سلت الذكر والضغط عليه برفق عند الاستبراء على قول جمهور الفقهاء، وذهب شيخ الإسلام إلى أنه بدعة.

وعليه، فإذا أكمل المسلم الاستنجاء فلا يطالب بعد ذلك بالبحث ولا عصر المحل ليتأكد من النظافة، بل إن ذلك يؤدي إلى الوسوسة، لكن لو تكلف ذلك وعصر ذكره وخرج شيء بعد أن توضأ انتقض وضوؤه، فإن صلى قبل أن يعيد الوضوء أعاد الصلاة بعد أن يتوضأ مرة أخرى.

ويمسح على الجوربين ما دام قد لبسهما على طهارة هذا إن كان الخارج مذيا أو وديا ولم يكثر خروجهما بحيث يكون لهما حكم السلس، فإن استمر خروجه بحيث لا يبقى من الوقت ما يسع الوضوء والصلاة، فمعنى ذلك أن الشخص صاحب سلس، وكيفية طهارته وصلاته كالتالي: إذا دخل وقت الصلاة غسل فرجه وسائر النجس ويعصب على رأس ذكره بخرقة ثم يتوضأ ويصلي ولا يضره ما خرج ولو أثناء الصلاة، ثم إن خروج المذي أو الودي في هذه الحالة بسبب العصر ناقض للوضوء ولو كان ذا سلس، لأنه تسبب في نقض وضوئه إضافة إلى أن مس الذكر باليد مباشرة إن حصل فإنه ناقض أيضا سواء كان صاحب سلس أم لا، خرج شيء أم لا.

ومن صلى بهذا الوضوء الذي خرج بعد شيء أعاد الصلاة إن لم يكن من أهل السلس أو كان من أهل السلس وتسبب في خروج الحدث، واعلم أن مجرد الشك في خروج ما ينقض الوضوء لا عبرة به، فعليك أن تعرض عنه فلا تعصر المحل بعد إتمام الاستنجاء ولا تلتفت إلى تلك الوساوس لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الرجل يجد الشيء في صلاته: فقال: لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. رواه مسلم، فأرشد صلى الله عليه وسلم إلى قطع الشك باليقين، وهي قاعدة عامة.

فإن كان الخارج منيا وكثر واستمر كل الوقت، فقد تقدم في الفتوى رقم: 41812 ما يفعل من ابتلي بسلس المني، فإن لم يكثر خروجه لم يكن له حكم السلس ويجب الغسل بخروجه على تفصيل عند العلماء سبق ذكره في الفتوى رقم: 30757.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة