لا حرج في إمامة المسافر للمقيمين

0 328

السؤال

بسم الله الرحمن الرحيمأنا من سكان مكة المكرمة ذهبت إلى مطار جدة ثم أدركت صلاة الظهر هناك في مصلى المطار وعندما أقيمت الصلاة قدموني إماما لأصلي بهم فصليت بهم الظهر ركعتين قصرا وعنما سلمت قام معظم الناس من ورائي وأكملوا الصلاة أربع ركعات عندها علمت أنهم ليسوا في حكم السفر فهل فعلي هذا صحيح أرجو الإفادة بالتفصيل.وجزاكم الله خير الجزاء،،،

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن كنت خرجت من مكة تريد سفرا يبلغ 83 كم ذهابا أو أكثر تعتبر مسافرا بعد مفارقتك لبنيان مكة، فلك أن تقصر في مطار جدة، وإمامتك بالمقيمين جائزة وصحيحة لا سيما وقد قدموك، فقد تقدم في الفتوى رقم: 17638 اتفاق الفقهاء على جواز اقتداء المقيم بالمسافر، وقد ذكر النووي ردا على القول بكراهة اقتداء المقيم بالمسافر أنه لم يصح نهي شرعي عن ذلك.

قال في المجموع: ذكر المصنف والأصحاب أن المقيم أولى من المسافر، فلو صلى المسافر بمقيم فهو خلاف الأولى، وهل مكروه كراهة تنزيه فيه قولان... وقال في الأم: يكره وفي الإملاء لا يكره وهو الأصح، لأنه لم يصح فيه نهي شرعي، هذا إذا لم يكن فيهم السلطان أو نائبه، فإن كان فهو أحق بالإمامة وإن كان مسافرا.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة