السؤال
ما حكم البيع الآجل بثمن يزيد عن الثمن النقدي، وإن كان الجواز فبأي شيء تستباح الزيادة مقابل الأجل، وما معنى النهي عن بيع وسلف؟ جزيتم خيرا.
ما حكم البيع الآجل بثمن يزيد عن الثمن النقدي، وإن كان الجواز فبأي شيء تستباح الزيادة مقابل الأجل، وما معنى النهي عن بيع وسلف؟ جزيتم خيرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلقد أجاز مجمع الفقه الإسلامي البيع بالتقسيط في دورة مؤتمره السادس المنعقد في جدة 17شعبان 1410هـ الموافق 14مارس 1990م، وذلك في قراره رقم (53/2/6) بشأن البيع بالتقسيط وفيه: تجوز الزيادة في الثمن المؤجل عن الثمن الحال.... إلخ. انتهى.
والزيادة الحاصلة في ثمن السلعة مقابل الأجل ليست من الربا في شيء، لأنه من المعلوم أن للزمن حصة في الثمن بمقتضى قواعد الشرع المحققة لمصالح الناس في العاجل والآجل، يقول الدكتور وهبة الزحيلي في الفقه الإسلامي وأدلته: يختلف البيع لأجل أو بالتقسيط عن الربا، وإن وجد تشابه بينهما في كون سعر الآجل أو التقسيط في مقابل الأجل، ووجه الفرق أن الله أحل البيع لحاجة، وحرم الربا بسبب كون الزيادة متمحضة للأجل، وقال: أما في البيع لأجل أو بالتقسيط فالمبيع سلعة قيمتها الآن ألف، وألف ومائة بعد أشهر مثلا، وهذا ليس من الربا، بل هو نوع من التسامح في البيع، لأن المشتري أخذ سلعة لا دراهم، ولم يعط زيادة من جنس ما أعطى، ومن المعلوم أن الشيء الحال أفضل وأكثر قيمة من المؤجل الذي يدفع في المستقبل، والشرع لا يصادم طبائع الأشياء إذا لم يتحد المبيع والثمن في الجنس. انتهى، وراجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 49700، 1084، 15497.
وأما معنى نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع وسلف، فيقول الكمال بن همام في فتح القدير: ومعنى السلف في البيع: البيع بشرط أن يقرضه دراهم. انتهى.
وقد بين ابن قدامة علة النهي عن ذلك فقال في كتابه النافع (المغني): لأنه اشترط عقدا في عقد ففسد كبيعتين في بيعة, ولأنه إذا اشترط القرض زاد في الثمن لأجله فتصير الزيادة في الثمن عوضا عن القرض وربحا له، وذلك ربا محرم ففسد كما لو صرح به. انتهى.
والله أعلم.