ما عند الله لا ينال إلا بطاعته

0 251

السؤال

أعمل مع أخي في تجارة المفروشات وبحكم عملنا أكثر زبائننا من النساء، الكثير منهن كاسيات عاريات ولي صديق يعمل معنا يتعامل معهن بطريقه تثير اشمئزازي أي بمعني أسلوب (قذر) عذرا ومن هؤلاء النساء من يقبل هذا الأسلوب فأجد نفسي وسط ضحكات عارية من الخجل والحياء، فهل هذا الأسلوب يصح البيع به رغم أن أغلب النساء تحبه وذلك ما رأيته في عملي، بالله عليكم أفتوني فأنا في حيرة من أمري وخاصه أني خسرت هذا الصديق بسبب هذا الأمر وقلت له أنا لا أريد المال الذي آخذه أن يكون فيه حرام وهو يجادلني ويقول لي يجب أن أتعامل مع النساء بهذه الطريقة لكي أستطيع أن أبيع السلعة، فما كان إلا مشادة بيننا حكم فيها الكثير أني أنا المخطئ وأن الحياة تسير كذلك ولا سبيل لتغييرها (أريد أن أتحرى الحلال في قوتي فما هو الصحيح)؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد ضبط الإسلام التعامل بين الرجال والنساء بضوابط شرعية، تصون الأعراض، وتحقق العفة والطهارة، وتمنع الفواحش، وتسد الذرائع الموصلة إلى الفساد، فمن ذلك أنه حرم الاختلاط الفاضح، والخلوة المحرمة، وأمر بالستر الشرعي وغض البصر، والاقتصار في الكلام مع النساء على قدر الحاجة، وراجع لتفصيل ذلك الفتوى رقم: 38771.

وبهذا يتبين لك أنه لا يجوز استعمال هذا الأسلوب مع النساء لبيع السلع لهن، فإن ذلك من خطوات الشيطان للوقوع في الفاحشة، وقد قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر {النور:21}، وقال تعالى: ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن {الأنعام:151}، وقال تعالى: ولا تقربوا الزنى إنه كان فاحشة وساء سبيلا {الإسراء:32}.

وأما قول هذا الصديق -هداه الله- أنه لا بد أن يتعامل مع النساء بهذه الطريقة لكي يستطيع بيع السلعة لهن، وكذلك قول بعض الناس -هداهم الله- أن الحياة تسير كذلك ولا سبيل لتغييرها، فهذا غير صحيح، فإن البيع يتم في الأغلب بغير هذه الأساليب الملتوية، والرزق مقسوم مقدر من الله، لا تزيد فيه المعصية، ولذا قال -صلى الله عليه وسلم-: إن روح القدس نفث في روعي وأخبرني أنها لا تموت نفس حتى تستوفي أقصى رزقها وإن أبطأ عنها فيا أيها الناس اتقوا الله وأجملوا في الطلب ولا يحملن أحدكم استبطاء رزقه أن يخرج إلى ما حرم الله عليه فإنه لا يدرك ما عند الله إلا بطاعته. رواه عبد الرزاق والطبراني في معجمه الكبير.

والمطلوب من المسلم هو إنكار المنكر وتغييره، لا مداهنته والوقوع فيه، قال عليه الصلاة والسلام: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. رواه مسلم.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة