حكم أخذ فارق الأجرة بغير علم صاحب العمل

0 149

السؤال

كنت أعمل في محل في بلد غربي وكان صاحب المحل عربيا وكانت الأجرة التي يعطيني أقل من السوق لأنني مقيم غير شرعي فقررت أن أقوم بأخذ فارق الأجرة دون علم المالك لأنني كنت أعتقد أنه حق لي ولكن عندما شعرت بالذنب تركت العمل .

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذ كنت قد اتفقت مع هذا الرجل على أجر معين، فلا يجوز لك أن تأخذ أكثر منه دون علمه ورضاه، لأن هذا من أكل أموال الناس بالباطل، وقد قال تعالى: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل {البقرة:188}. وقد نص أهل العلم على تحريم ذلك، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في فتاويه: كمن يستعمل على عمل بجعل ( أجر) يفرض له، ويكون جعل مثله أكثر من ذلك الجعل، فيغل بعض مال مستعمله على أنه يأخذ تمام حقه، فإن هذا حرام. انتهى. وعليه فعليك بالتوبة إلى الله وإرجاع ما أخذت إلى هذا الرجل ولو بطريقة غير مباشرة وراجع  الفتوى رقم: 13348، والفتوى رقم: 23322 .

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات