0 559

السؤال

طلبت من أحد الأصدقاء أن يعطيني تليفون والده لأبارك عليه العيد وأثناء الاتصال أكد لي بأن الرقم صحيح وحلف بكلمة والله إنه صحيح واتضح بعد ذلك بأنه هاتف زوج أختي ... السؤال هل يعتبر هذا يمينا ويجب الكفارة عليه علما بأنه يقول إنه لغو حديث ؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فاختلف أهل العلم في اليمين اللغو ما هي؟ فذهب الحنفية والمالكية إلى أنها: ما يحلفه بناء على ظنه فتبين بخلافه إلا أن تكون في المستقبل عند الحنفية، أو في الحال أو المستقبل عند المالكية فليست بلغو، وتلزم الكفارة في حنثها.
وذهب الشافعية إلى أنها ما يجري على لسان المتكلم بلا قصد، كلا والله وبلى والله.
وذهب الحنابلة إلى أنها نوعان:
الأول: أن يحلف على الشيء يظنه كما حلف، فيتبين خلافه.
والثاني: ما جرى على لسان المتكلم بلا قصد.
وبهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية، وابن القيم وابن حزم الظاهري، وهو الراجح لقوله تعالى: (لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم) [البقرة: 225] واليمين المكسوبة هي: المقصودة، أما ما يجري على اللسان فليس مقصودا، ولما أخرجه أبو داود وغيره عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " هو ـ أي يمين اللغو ـ كلام الرجل في بيته لا والله وبلى والله" وصححه الألباني مرفوعا في إرواء الغليل.
ومثله رواه البخاري موقوفا عن عائشة رضي الله عنها، ولكنه في حكم المرفوع، إذ نص العلماء على أن تفسير الصحابي إذا كانت به علاقة بسبب النزول كان في حكم المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. والحاصل أنه إذا كان وقت حلفه يظن أن الرقم الذي أعطاك هو رقم والده، ولكن ظنه خالف الواقع فإنه لا كفارة عليه ولا إثم، لأن اليمين حينئذ لغو. فإن كان حلف كاذبا فاليمين يمين غموس، وهي أعظم عند الله من أن تكفر، فيجب على صاحبها أن يكثر من الأعمال الصاحة، وأن يتوب إلى الله توبة نصوحا. والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة