من شروط تنفيذ الوصية

0 422

السؤال

توفي والدي تاركا أمي وأختي بالإضافة لي وقد راعيت الله وكنت بارا به بالشكل الذي اعتبره الكثيرون أمرا غير مألوف كما عاشت معه أمي لفترة بلغت 45 سنة بحلوها ومرها.
المشكلة أن أختي قامت بخلع زوجها ولديها منه طفلان وذلك بتشجيع مستمر من والدي وقد كان نتيجة لرفض والدتي ورفضي لهذا الخلع لعدم هدم البيت خاصة وأن زوج أختي لا يستحق ذلك.
هذا وقد فوجئنا بعد وفاة والدي بإظهار أختي لوصية من والدي تركها معها يوصي لأولادها فيها بثلث التركة علما بأن أولادها ميسورو الحال فلدى والدهم عزبة وثروة كبيرة.
وهذه الوصية بالطبع غير موثقة وكتبت قبل الوفاة بمدة أربعة أشهر كان والدي خلالها كبير السن (77 سنة) ومصابا بمرض الكبد وكان يعيش مع أختي في منزل آخر ليبعد عن والدتي وقد كانت تقوم دائما بالوقيعة بينه وبيني وكذلك أمي.
ما حكم الدين في عدم تطبيقنا للوصية فيما يتعلق بالثلث الخاص بالأولاد خاصة وأن الوصية غير موثقة ولا يوجد شهود عليها وتحتفظ بها أختي السابق توضيح موقفها.
شكرا جزيلا لكم.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كانت الوصية التي أظهرت أختك لأبنائها من أبيك قد استوفت شروط الوصية التي تثبت بها شرعا من الإشهاد عليها أو من قول والدكم هذه وصيتي فنفذوها أو ما أشبه ذلك فإنها تعتبر وصية شرعية يجب تنفيذها لأنها وصية في حدود الثلث ولغير وارث.

وفي هذه الحالة لا تأثير لقصر المدة أو مرض والدكم ولو كان مرضه مرضا مخوفا على الوصية، لما رواه الإمام أحمد وابن ماجه وغيرهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تصدق عليكم عند وفاتكم بثلث أموالكم زيادة لكم في أعمالكم. حسنه الألباني وغيره. وكذلك لا تأثير لعدم تسجيلها في السجلات الرسمية لأن ذلك لمجرد التوثيق.

أما إذا كانت الوصية بخطه - وأحرى بخط غيره - ولم يشهد عليها ولم يقل أنفذوها أو ما أشبه ذلك فإنها لا تمضي ولا تنفذ، بل ترد إلى عموم التركة لتقسم معها على الورثة الشرعيين.

قال العلامة خليل المالكي في المختصر: وإن ثبت إن عقدها خطه أو قرأها ولم يشهد أو يقل أنفذوها لم تنفذ. وقال شراحه: إذا وجدت وثيقة مكتوبة بخط الميت وثبت عند الحاكم بالبينة الشرعية أنها خط الموصي والحال أنه لم يقل أنفذوها فإن ذلك لا يفيد ولم تنفذ بعد موته ولا يعمل بها لاحتمال رجوعه، ومثله إذا قرأها على الشهود ولم يقل أنفذوها ولم يشهد عليها.

وللمزيد من الفائدة نرجو الاطلاع على الفتويين 5703، 47439.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة