دفع الرشوة لتعديل الدرجة الوظيفية

0 240

السؤال

رجل تم تعيينه في وظيفة حكومية علي درجة مالية أقل مما يستحق فقام عن طريق الواسطة ودفع مبلغا علي سبيل الرشوة من أجل أن تتعدل درجته إلى ما يستحق فتم تعديلها إلي أكثر مما يستحق وأصبح الأمر واقعا ولا يستطيع الرجوع فيه فماذا عليه فعله؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا تم تعيينك على درجة أدنى مما تستحق بما يخالف اللوائح والقوانين المنصوص عليها في عقد العمل، وكان ذلك تعسفا من المسؤولين دون وجه حق فلا مانع من حصولك على حقك بالصورة التي تتيسر لك، ولو كان ذلك بدفع رشوة والإثم هنا على الآخذ دون المعطي، لكن لا يجوز لك دفع هذه الرشوة إذا أمكنك الحصول على حقك بطرق أخرى دون ارتكاب ما يخالف الشرع لقوله تعالى: فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم {البقرة:173}، ولا شك أن فعل الرشوة دون حاجة إليه بغي وعدوان.

وما ترتب بناء على هذا من درجة أعلى مما تستحق فالواجب عليك أن تخبر المعنيين بذلك في مجال عملك، فإن أقروك فالحمد لله، وإن لم يقروك فقد رددت إليهم حقهم وأخذت حقك، فإن لم يمكنك ذلك وجب عليك رد المال الزائد الذي تحصل عليه إلى جهة عملك بالصورة التي تناسبك، فإن تعذر عليك رده أنفقه في مصالح المسلمين.

أما إذا كان تعيينك في هذه الدرجة (التي هي أدنى مما تستحق) قد تم بناء على قوانين العمل دون ظلم أو تعسف، فلا يجوز لك التوصل إلى ما ظننته حقا لك برشوة أو واسطة أو غيرها، وراجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 8128، 23606.

فإذا كان حصولك على ما ذكرت ليس من حقك، فالواجب عليك أن تتوب إلى الله تعالى بالندم على ما فعلت والعزم على عدم العودة إليه أبدا، ولا بأس من بقائك في عملك هذا ما دمت تقوم به على الوجه المطلوب دون خلل أو تقصير، وللفائدة راجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 19073، 11046، 32193.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة