لا مانع من استيفاء الأجرة من مال المستأجر الجاحد

0 216

السؤال

خرج أحد المستأجرين من محل في عمارتي وكان مستحقا عليه مبلغ 2000 ريال سعودي، وهو يماطل ويرفض السداد، ولقد ترك بعضا من مستلزمات المحل نسيانا أو إهمالا، ويقدر ثمن هذه المستلزمات بـ 500 ريال، هل يجوز لي أخذ هذه الأشياء دون تبليغه بذلك، علما بأن المبلغ المستحق عليه يفوق قيمة هذه المستلزمات؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن مال المسلم محرم كحرمة عرضه ودمه إلا بالحق، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن دمائكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. متفق عليه.

ومن ذلك الحق ما ذكره طائفة من أهل العلم في مسألة الظفر وهي في من له حق على آخر مماطل أو سارق أو غاصب فظفر صاحب الحق بعين حقه أو بما قدر عليه من مال غاصبه فله أخذه واستيفاء حقه منه، وقد بسطنا القول في هذه المسألة في الفتوى رقم: 28871 فتراجع.

وهناك تعلم أنه لا مانع من استيفاء أجرة محلك أو بعضها من مال المستأجر المماطل الجاحد لهذا الحق، بدون تعد أو ظلم، وإذا أردت أخذ تلك المستلزمات فلا تقومها بثمن بخس فتظلم صاحبها؛ بل اعرض الأمر على أهل الخبرة الثقات ليقوموها لك بقيمتها الحقيقية التي ليس فيها ظلم لصاحبها ولا إجحاف بك.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة