السؤال
السؤال هو: الدعاء بعد صلاة الجنازة ثم بعد عملية الدفن، حدث خلاف حاد بين سكان القرية والإمام على الدعاء للميت بعد صلاة الجنازة وقبل دفن الميت، وكذلك بعد الانتهاء من عملية الدفن، فالإمام يرفض رفضا قاطعا القيام بالدعاء في هاتين الحالتين بدعوى أنها بدعة محرمة شرعا، بينما أصر السكان على أنها ليست بدعة بدعوى أن الأئمة الآخرين كانوا يقومون بها، وتطور الأمر بين الطرفين إلى حد تقديم شكوى ضد الإمام إلى الإدارة يطلبون فيها نقله من القرية، كما رفض البعض التعامل معه، فلا يصلي على جنائزهم ولا يحضر أفراحهم لعقد النكاح، وبقي الأمر كذلك حتى الآن فماذا تقولون للطرفين، نريد منكم فتوى تنير عقولنا وتهدئ أعصابنا وتنقذنا من فتنة الشيطان وتعيدنا إلى الصواب بدون التباس؟
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن الدعاء للميت بعد دفنه والاستغفار له وسؤال الله أن يرزقه التثبيت أمر مشروع، كما يدل له الحديث الذي أخرجه أبو داود عن عثمان رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه فقال: استغفروا لأخيكم وسلوا له التثبيت، فإنه الآن يسأل. وذكر ابن القيم أنه كان من هديه القيام على القبر هو وأصحابه ويسأل الله التثبيت للميت ويأمرهم أن يسألوا له التثبيت.
وقد ذكر شيخ الإسلام أن الله تعالى نهى النبي صلى الله عليه وسلم على الصلاة على المنافقين والقيام على قبورهم فقال: ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره {التوبة:84}، وذكر أن مفهوم ذلك يفيد مشروعية الصلاة على الميت قبل الدفن والقيام على قبره بعد الدفن.
وأما الدعاء للميت بالمغفرة ولأهله بالصبر والمثوبة قبل الدفن فقد نص عليه بعض أهل العلم، وذكروا أنه سنة ومنهم الشربيني في مغني المحتاج والغمراوي في السراج الوهاج والنووي في المجموع، ولكن فعله جماعيا لم يثبت عن السلف، والأولى الاقتصار على المأثور من الهدي النبوي.
هذا؛ ونوصي المسلمين جميعا باحترام أهل العلم وأئمة المساجد، كما نوصي الأئمة بالحرص على تعليم الناس الخير وإرشادهم وتوعيتهم وتثقيفهم في دينهم وعدم التضييق عليهم فيما لم يضيق فيه الشرع، كما ننبه إلى خطورة الإتيان بالبدع والمحدثات في الدين؛ لما في الحديث: كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رواه النسائي وصححه الألباني. وفي الحديث: إن الله احتجر التوبة على كل صاحب بدعة. رواه الطبراني وصححه الألباني، وراجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 626، 10225، 45268، 16651، 33346.
والله أعلم.