السؤال
بدأت الصلاة منذ 8 أعوام وتعلمت أصول غسل الجنابة من كتب الفقه (فقه السنة)، لكني الآن عند قراءة بعض الكتب أتذكر أنني لم أكن أغسل الرقبة بصورة منفردة (لكن كنت أقوم بغسل الرأس وتدليك الشعر وبالتالى كانت الرقبة مبللة)، كما كنت لا أقوم بتخليل جانبي الشعر عند الأذن (السوالف) رغم قيامي بتدليك سائر الشعر، وظللت لمدة الـ 8 سنوات بنفس الطريقة، فهل يجب علي إعادة صلاتي الماضية خلال الفترة السابقة، الرجاء الإجابة بالتفصبل حيث إنني فى حيرة كبيرة؟
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن كان الماء يعم الرقبة في الغسل فلا يشترط دلكها ولا تخصيصها بغسل، لأن ذلك لا يشترط لصحة الغسل على الراجح، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 10537.
لكن إذا لم تكن تخلل الشعر كله وتوصل الماء إلى أصوله فإن الغسل لم يصح لأنه يجب إيصال الماء إلى أصول الشعر والبشرة تحته، وعليك أن تقضي صلاة هذه الفترة التي لم تكن تكمل فيها غسل الشعر، ولكيفية قضاء الفوائت راجع الفتوى رقم: 31107، والفتوى رقم: 61320.
فإن غلب على ظنك أن الماء كان يصل إلى أصول الشعر كله السوالف وغيرها فالغسل صحيح ولا قضاء هنا، قال النووي في المجموع: وأما النية وإفاضة الماء على جميع البدن شعره وبشره فواجبان بلا خلاف وسواء كان الشعر الذي على البشرة خفيفا أو كثيفا يجب إيصال الماء إلى جميعه وجميع البشرة تحته بلا خلاف بخلاف الكثير في الوضوء لأن الوضوء متكرر فيشق غسل بشرة الكثيف ولهذا وجب غسل جميع البدن في الجنابة دون الحدث الأصغر ودليل وجوب إيصال الماء إلى الشعر والبشرة جميعا ما سبق من حديث جبير بن مطعم وغيره في صفة غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بيان للطهارة المأمور بها في قوله تعالى: وإن كنتم جنبا فاطهروا. انتهى. ولعل نفي الخلاف المذكور في كلام النووي المتقدم يعني به نفي الخلاف في المذهب الشافعي وإلا فالخلاف في المسألة موجود.
وقال في تحفة الأحوذي شرح الترمذي: قال الشافعي وأبو حنيفة وأصحابهما والثوري والأوزاعي والليث وأحمد بن حنبل وإسحاق وأبو ثور وداود والطبري وأكثر أهل العلم إن تخليل اللحية واجب في غسل الجنابة ولا يجب في الوضوء هكذا في شرح الترمذي لابن سيد الناس.. ثم ذكر صاحب تحفة الأحوذي الخلاف الوارد في ذلك عن مالك وقال: قلت أرجح الأقوال وأقواها عندي هو قول أكثر أهل العلم والله تعالى أعلم. انتهى.
ومما يجدر التنبيه عليه هو أن السائل ذكر أنه بدأ الصلاة قبل ثمان سنوات، فإن كان يعني أن هذا بداية بلوغه فلا إشكال في الأمر، وإن كان لا يصلي قبل ذلك وهو بالغ ثم بدأ الصلاة، فإنه يجب عليه أن يتوب إلى الله تعالى من التفريط في الفرائض في هذه الفترة التي أعقبت البلوغ ولم يؤد فيها الفرائض.
ومذهب جمهور الفقهاء أنه يجب عليه القضاء أي قضاء الصلاة والصيام وكيفية القضاء مبينة في الفتويين اللتين أشرنا إليهما في الأعلى، ولبيان خلاف أهل العلم في كفر تارك الصلاة وعدم كفره وما يترتب على ذلك يرجى الاطلاع على الفتوى رقم: 12700.
والله أعلم.