السؤال
قرأت في كتاب فقه السنة لسيد سابق أن الحسن (أظنه ابن علي ) قال عن الاستمناء كنا نفعله في المغازي . ما صحة هذا القول ؟
قرأت في كتاب فقه السنة لسيد سابق أن الحسن (أظنه ابن علي ) قال عن الاستمناء كنا نفعله في المغازي . ما صحة هذا القول ؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالقول بجواز الاستمناء نقل صح عن الحسن البصري التابعي المشهور وليس الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه . قال أبو محمد بن حزم رحمه الله في المحلى : الكراهة صحيحة عن عطاء، والإباحة المطلقة صحيحة عن الحسن. وعن عمرو بن دينار، وعن زياد أبي العلاء، وعن مجاهد ، ورواه من رواه من هؤلاء عمن أدركواـ وهؤلاء ـ كبار التابعين الذين لا يكادون يروون إلا عن الصحابة رضي الله عنهم. اهــ
إلا أن العلماء المحققين حملوا ما نقل عنهم أنه كان للضرورة في المغازي ونحوها وليس مطلقا كما زعمه ابن حزم رحمه الله. ولمزيد الفائدة تراجع الفتوى رقم 27578
والله أعلم.