حكم ذهاب غير المحجبات إلى المساجد للصلاة

0 194

السؤال

بسم الله الرحمن الرحيم
ما حكم ذهاب الفتيات غير المحجبات إلى الصلاة في المساجد مع العلم أنهن يحترمن حرمة المساجد. و شكرا

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد بينا ضوابط وشروط خروج المرأة إلى المسجد في الفتوى رقم: 11990، ومن ذلك سترها واحتشامها، فأما إذا خرجت متبرجة فلا يجوز لها أن تذهب إلى بيت من بيوت الله فتفتن عباد الله ولا إلى غيره، وما ذا تبتغي من المسجد وهي كذلك، فإذا كان رأسها مكشوفا فصلاتها باطلة مع ما عليها من الإثم والمعصية تعظم بحسب الزمان والمكان، ولمعرفة ما يلزم ستره في الصلاة انظري الفتوى رقم:  4523.

وأما إن كان المقصود عدم تغطية الوجه فقد اختلف أهل العلم في وجوب تغطيته في الصلاة، والراجح عدم وجوب ذلك إن لم تكن بحضرة الرجال، وصلاة كاشفة الوجة صحيحة إن شاء الله تعالى، وصلاة المرأة في بيتها أفضل لها.

وأما حكم تغطية وجه المرأة خارج الصلاة فالراجح من كلام أهل العلم وجوبه مطلقا كما بينا في الفتوى رقم: 4470، وأجمعوا على وجوب تغطيته إن كانت تخشى منه الفتنة. فعلى الفتيات المسلمات أن يتقين الله عز وجل وليضربن بخمرهن على جيوبهن وليكن كما أمر الله تعالى في قوله: فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا (32) وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى {الأحزاب: 32-33}

فإذا ذهبن إلى المساجد فلا يمسسن طيبا وليخرجن تفلات يمشين على استحياء بلباس العفة والحشمة والوقار، وللاستزادة نرجو مراجعة الفتوى رقم: 21151.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة