يجزئ في كفارة إطعام المسكين كونها في رمضان أو غيره.

0 260

السؤال

عليه كفارة إفطار صائم، فهل يجوز له إفطاره في غير أيام شهر رمضان؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن كنت تسأل هل على الشخص المذكور إخراج الكفارة في رمضان لكونه لم يصم كأن أفطر لكبر سن يعجز معه عن الصيام، أو لمرض لا يرجى برؤه، أو أفطرت المرأة الحامل أو المرضع خوفا على الولد فقط؟ أم يجوز له إخراجها في غير رمضان؟

فإن كان هذا هو المراد فنقول: عليه كفارة وهي إطعام مسكين عن كل يوم ويجزئ أن يكون إطعام المسكين في رمضان وفي غيره.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة