تعليق اليمين والظهار على أمر ما

0 355

السؤال

لقد كان زوجي يتعاطى الخمر ولقد حاول عدة مرات تركه حتى تركه ولله الحمد، والسؤال في إحدى المرات أقسم بالآتي: ولله العظيم إني ما عاد أشربه مرة ثانية وأنت علي مثل أمي إن رجعت له مرة ثانية. ولكنه رجع له فما كفارة هذا القسم؟ والله يوفقكم.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فما صدر من زوجك هو تعليق لليمين والظهار على شرب الخمر، وما دام قد عاد وشربه، فإن عليه كفارة يمين، وهي المذكورة في قوله تعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون {المائدة: 89}.

وعليه أيضا كفارة ظهار، ويجب أن تكون قبل أن يمسك، وكفارة الظهار هي المذكورة في قوله الله تعالى: والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير * فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله وللكافرين عذاب أليم {المجادلة: 3-4}.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة