السؤال
ما حكم إمام مسجد يسكت بعد القيام من الركوع في صلاة الفجر في الركعة الثانية حتى يتسنى لمن وراءه من المأمومين الشافعية من القنوت حيث إن الإمام يرى عدم صحة القنوت في صلاة الفجر والمأمومون يرفضون ذلك وجزاكم الله خيرا
ما حكم إمام مسجد يسكت بعد القيام من الركوع في صلاة الفجر في الركعة الثانية حتى يتسنى لمن وراءه من المأمومين الشافعية من القنوت حيث إن الإمام يرى عدم صحة القنوت في صلاة الفجر والمأمومون يرفضون ذلك وجزاكم الله خيرا
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فإن القنوت في صلاة الفجر مختلف فيه بين الصحابة والتابعين، ومن ثم اختلف فيه العلماء من بعدهم، وكنا قد ذكرنا تفصيل ذلك في الفتوى رقم: 22151، وعليه، فإنه يجوز للإمام المذكور أن يقنت، وإذا لم يقنت فلمن يرى القنوت أن يقنت إذا طمع في إدراك الإمام في السجود.
قال في كفاية الأخيار في الفقه الشافعي: ولو ترك الإمام القنوت إما لكونه لا يراه كالحنفي، أو نسي، فإن علم المأموم أنه لا يلحقه في السجود فلا يقنت، وإن علم أنه لا يسبقه قنت. انتهى.
هذا فيما يتعلق بالمأموم إذا لم يقنت الإمام ،أما وقوف الإمام الذي لا يرى القنوت من غير أن يقنت لإتاحة الفرصة للمأموم فليس مطلوبا منه ولو فعل ذلك فلا يقف ساكتا، فإما أن يقنت وهذا لا بأس به، وإما أن يشتغل بالدعاء الوارد بعد القيام من الركوع.
والله أعلم.