السؤال
هل يجوز زيارة المقابر للأنثى غير المحجبة في الثالثة والعشرين من العمر ؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فلا حرج على المرأة في زيارة القبور كما في الفتوى رقم: 675،
وبهذا يعلم أنه لا يجوز للمرأة أن تخرج إلى زيارة القبور ولا إلى غيرها إذا كانت متبرجة فإن خرجت فهي مأزورة غير مأجورة.
ومن كانت في سن الثالثة والعشرين فإنها مأمورة بالحجاب الشرعي ومخاطبة بالتكاليف الشرعية، وانظري الفتوى رقم: 5413 بعنوان الحجاب فرض على البنت عندما تبلغ.
والله أعلم.