السؤال
بالنسبة للمسح على العمامة والحجاب في الوضوء, هل يشترط لصحة المسح عليهما لبسهما على طهارة، وهل وقت المسح عليهما كوقت المسح على الجوربين؟ وجزاكم الله خيرا.
بالنسبة للمسح على العمامة والحجاب في الوضوء, هل يشترط لصحة المسح عليهما لبسهما على طهارة، وهل وقت المسح عليهما كوقت المسح على الجوربين؟ وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد تقدم في الفتوى رقم: 37930، ذكر خلاف العلماء في جواز المسح على العمامة لغير ضرورة، وفي الفتوى رقم: 24947 حكم المسح على الخمار.
وخلاصة القول أن الحنابلة الذين يرون جواز المسح على العمامة والخمار لغير ضرورة جعلوهما مثل الخفين في التوقيت واشتراط اللباس على طهارة، قال في زاد المستقنع في الفقه الحنبلي: يجوز لمقيم يوما وليلة والمسافر ثلاثة بلياليهن من حدث أصغر بعد لبس على طاهر مباح ساتر للمفروض يثبت بنفسه من خف وجورب ضعيف ونحوهما وعلى عمامة لرجل محنكة أو ذات دؤابة وعلى خمر نساء مدارة تحت حلوقهن... إلى أن قال: إن لبس ذلك بعد كمال الطهارة. انتهى.
وقال ابن قدامة في المغني: والتوقيت في مسح العمامة كالتوقيت في مسح الخف لما روى أبو أمامة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يمسح على الخفين والعمامة ثلاثا في السفر ويوم وليلة للمقيم. انتهى.
وأما غير الحنابلة ممن لا يرى جواز المسح عليهما إلا لضرورة فلا يشترط للمسح عليهما عند الضرورة ما يشترط في المسح على الخفين من اللبس على الطهارة، كما لا يوجد توقيت أيضا للمسح عليهما لأن المسح عليهما للضرورة مثل المسح على الجبيرة، قال في مواهب الجليل في الفقه المالكي: قال في المدونة: ولا تمسح على خمار ولا غيره فإن فعلت أعادت الوضوء والصلاة، قال في الطراز: يريد إذا أمكنها المسح على رأسها وهذا قول مالك والشافعي وأبي حنيفة وقال ابن حنبل يجوز المسح على العمامة والخمار اختيارا وهو مذهب داود والثوري والأوزاعي. انتهى، وللفائدة يرجى الاطلاع على الفتوى رقم: 21600.
والله أعلم.