الطلاق لعدم التوافق الفكري

0 294

السؤال

أنا رجل في الثلاثين من عمري عقدت منذ شهور على فتاة بعد فترة قصيرة من خطبتها لأني عرفت أهلها وصليت استخارة وعندما قابلتها في المرات الأولى كانت قليلة الكلام باعتبارها لا تجيد العربية ولكني طوال الفترة الماضية ازددت معرفة ببعض عيوبها وخصوصا أن لا توافق فكري بيني وبينها فرغم أنها من عائلة تدعي التزام منهج السلف إلا أنها لا تعرف أمورا أساسية معلومة من الدين بالضرورة وأنها كانت تجاملني في موضوع العيش في بلدي الأصلي فموافقتها كانت على مضض ظانة أني قد أتراجع عما عزمت عليه بعد حين أنا الآن في صراع مع نفسي لا يعلمه إلا الله بين أن أفسخ العقد وأطلقها وبين أن أعقد على أخرى في نفس الوقت علما بأني اختليت بها بضع مرات ولم أر منها ما يعجب الرجال من زوجاتهم المشكلة مركبة فالمرأة تعلقت بي وأهلها ناس بسطاء والقانون في الدول الغربية حيث أنا يمنع التعدد وحتى إن أجاز فلست أعلم إن كنت أستطيع إعالة اثنتين أشيروا علي فإني والله في هم بسبب هذا الموضوع وفي حال طلقت فهل أدفع المؤخر كاملا أم نصفه علما أن والدها وثق بي ولم يكتب علي أي شيء بل كان ذلك بيننا جزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلم نجد في سؤلك ما يدعو إلى طلاق هذه المرأة ومفارقتها ، وما كان عندها من قصور فكن عونا لها على تكميله ، وأما الزواج بثانية فإن كنت قادرا على أمر النفقة والعشرة والعدل فلا حرج عليك ، وأما بشأن القانون الذي يمنع التعدد فيمكنكم إبرام عقد النكاح الشرعي الصحيح خارج إطار تلك المؤسسات في مركز إسلامي أو غيره ، وأما إذا أصررت على الطلاق فيلزمك دفع المهر كاملا كما سبق توضيح ذلك في الفتوى رقم 64008، والفتوى رقم 42954 .

والله أعلم.                                      

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة